٩ ـ ما رواه الشيخ بإسناده عن احمد بن محمد بن ابى نصر البزنطي قال : سألته عن الرجل يأتي السوق فيشترى جبة فراء لا يدرى أذكية هي أم غير ذكية؟ أيصلي فيها؟ فقال : نعم ، ليس عليكم المسألة ان أبا جعفر عليهالسلام كان يقول : ان الخوارج ضيقوا على أنفسهم بجهالتهم ان الدين أوسع من ذلك (١).
دل على ان الحكمة في حلية ما يشترى من سوق المسلمين هي التوسعة على الأمة ورفع الضيق عنها ، وقوله : «ان الدين أوسع من ذلك» دليل على عدم اختصاص هذا الحكم بهذا المورد وان الدين وسيع في جميع نواحيه وليس فيه حكم حرجي والتضييق فيها إنما ينشأ من الجهالة ، كما نشأ للخوارج المتقشفين الضالين وهذه الرواية وان خلت عن عموم «نفى الحرج» بهذا العنوان الا انها مشتملة على معناه وهو نفى الضيق وإثبات التوسعة في أحكام الدين ، كما سيأتي شرحه في باب معنى الحرج لغة وعرفا.
١٠ ـ ما رواه الصدوق مرسلا قال : سئل على عليهالسلام أيتوضأ من فضل وضوء جماعة المسلمين أحب إليك أو يتوضأ من ركو أبيض مخمر؟ فقال : لا ، بل من فضل وضوء جماعة المسلمين ، فإن أحب دينكم الى الله الحنيفية السمحة السهلة (٢) قال في المجمع : «الركوة المخمر اى المغطى» ويستفاد من جوابه عليهالسلام تفضيله الوضوء من فضل وضوء جماعة المسلمين على الوضوء من الإناء المغطى ، واستناده في هذا الحكم إلى سهولة الشريعة دليل على ان الاحكام الحرجية المعسورة ليست منها ، ولا أقل من كونه مؤيدا لسائر أخبار الباب.
١١ ـ ما رواه الطبرسي في الاحتجاج مرسلا عن موسى بن جعفر عن أبيه عن آبائه عن على عليهالسلام في حديث طويل يذكر فيه مناقب رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم وما سئل ربه ليلة المعراج ؛ وفيه انه صلىاللهعليهوآلهوسلم قال : اللهم إذا أعطيتني ذلك (يعنى به رفع المؤاخذة على الخطاء والنسيان) فزدني ، فقال الله تعالى : سل ؛ قال (رَبَّنا وَلا تَحْمِلْ عَلَيْنا إِصْراً كَما حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنا
__________________
(١) الحديث ٣ من الباب ٥٠ من أبواب النجاسات من الوسائل
(٢) الحديث ٣ من الباب ٨ من أبواب الماء المضاف.