قاعدة الاشتراك هنا ، خصوصا بعد أن سأل عبد الله بن سنان (١) الصادق عليهالسلام « عن المرأة تؤذن للصلاة فقال عليهالسلام ـ في جوابه ولم يستفصل ـ : حسن إن فعلت ، وإن لم تفعل أجزأها أن تكبر وأن تشهد أن لا إله إلا الله ، وأن محمدا رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم » وزرارة (٢) في الصحيح أيضا الباقر عليهالسلام « النساء عليهن أذان فقال : إذا شهدت الشهادتين فحسبها » وجميل بن دراج (٣) الصادق عليهالسلام في الصحيح أيضا « عن المرأة عليها أذان وإقامة فقال : لا » ونحوه في وصية النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم لعلي عليهالسلام المروي عن العلل (٤) بل قال أبو مريم الأنصاري (٥) : « سمعت أبا عبد الله عليهالسلام يقول : إقامة المرأة أن تكبر وتشهد أن لا إله إلا الله ، وأن محمدا (ص) عبده ورسوله » وأرسل في الفقيه (٦) عنه عليهالسلام أيضا « ليس على النساء أذان ولا إقامة ولا جمعة ولا جماعة » ومن هنا قيد من عرفت بجماعة الرجال ، والمتجه على المختار الفرق بينهما بالتأكد وعدمه في الجماعة وغيرها ، كما أن المتجه تفاوت الأذان والإقامة في التأكد وعدمه من حيث الجماعة ، لظاهر النصوص السابقة التي منها ما يظهر منه أن الأذان لأجل اجتماع المأمومين ، وإلا فلو كانوا حاضرين مجتمعين لم يشرع ، بل ستعرف تفاوتهما في ذلك في الفرادى أيضا. ولو كان الامام رجلا والمأمومون نساء ففي إلحاق ذلك بجماعة الرجال أو النساء وجهان ، أقواهما الثاني على تقدير الوجوب ، للأصل مع خروج الفرض عن مقتضى الدليلين ، بل وعلى المختار أيضا بالنسبة إلى تأكد الجماعة وعدمه ، فتأمل هذا.
ومن الغريب اقتصار المصنف هنا على نقل القول بالوجوب للجماعة خاصة من
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ١٤ ـ من أبواب الأذان والإقامة ـ الحديث ١.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ١٤ ـ من أبواب الأذان والإقامة ـ الحديث ٢.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ١٤ ـ من أبواب الأذان والإقامة ـ الحديث ٣.
(٤) الوسائل ـ الباب ـ ١٤ ـ من أبواب الأذان والإقامة ـ الحديث ٧ وروى في الوسائل عن الفقيه.
(٥) الوسائل ـ الباب ـ ١٤ ـ من أبواب الأذان والإقامة ـ الحديث ٤.
(٦) الوسائل ـ الباب ـ ١٤ ـ من أبواب الأذان والإقامة ـ الحديث ٦.