أنه معقد ما سمعته من المعتبر بل والتذكرة في خصوص الظهرين ـ قد يدل عليه مضمر ابن أبي نصر (١) : « العقود بين الأذان والإقامة في الصلوات كلها إذا لم يكن قبل الإقامة صلاة تصليها » وفي خبره (٢) « سألت الرضا عليهالسلام عن القعدة بين الأذان والإقامة فقال : القعدة بينهما إذا لم يكن بينهما نافلة » وفي صحيح ابن سنان المتقدم (٣) في الأذان قبل الفجر « وأما السنة فإنه ينادى به مع طلوع الفجر ، ولا يكون بين الأذان والإقامة إلا الركعتان » وفي خبر أبي علي صاحب الأنماط (٤) عن أبي عبد الله أو أبي الحسن عليهماالسلام قال : « يؤذن للظهر على ست ركعات ، ويؤذن للعصر على ست ركعات بعد الظهر » وفي المروي عن دعائم الإسلام (٥) عن جعفر بن محمد عليهماالسلام « ولا بد من فصله بين الأذان والإقامة بصلاة أو بغير ذلك ، وأقل ما يجزي في صلاة المغرب التي لا صلاة قبلها أن يجلس بعد الأذان جلسة يمس فيها الأرض بيده » وفي صحيح سليمان بن جعفر الجعفري (٦) « سمعته يقول : أفرق بين الأذان والإقامة بجلوس أو ركعتين » والمراد الركعتان من نافلة الفريضة كما يومي اليه خبر الدعائم ، والتعريف في صحيح ابن سنان وخبر البزنطي كالصريحين في ذلك ، ولما لم يكن نافلة قبل المغرب اختص الحكم بغيرها ، بل في خبر زريق (٧) المروي عن المجالس عن الصادق عليهالسلام التصريح بنفيهما فيها ، قال : « من السنة الجلسة بين الأذان والإقامة في صلاة الغداة والمغرب وصلاة العشاء ، ليس بين الأذان والإقامة سبحة ، ومن السنة أن يتنفل بركعتين بين الأذان والإقامة في صلاة الظهر
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ١١ ـ من أبواب الأذان والإقامة الحديث ٣.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ١١ ـ من أبواب الأذان والإقامة الحديث ١٢.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ٨ ـ من أبواب الأذان والإقامة ـ الحديث ٧.
(٤) الوسائل ـ الباب ـ ٣٩ ـ من أبواب الأذان والإقامة ـ الحديث ٥.
(٥) المستدرك ـ الباب ـ ١٠ ـ من أبواب الأذان والإقامة ـ الحديث ١.
(٦) الوسائل ـ الباب ـ ١١ ـ من أبواب الأذان والإقامة الحديث ٢.
(٧) الوسائل ـ الباب ـ ١١ ـ من أبواب الأذان والإقامة الحديث ١٣.