أما السكتة فقد يشكل تعدية الفصل بها لغير المغرب ، ضرورة خلو النصوص عدا خبر ابن فرقد المختص بالمغرب عنها ، إلا أنك قد سمعت معقد ظاهر إجماع التذكرة بناء على رجوعه للجميع ، وقد يتكلف له بأن المراد من خبر ابن فرقد ذكر أقل ما يحصل به الفصل وإن كان يستحب فعله في المغرب لضيق وقتها ، لا أنه يختص استحبابه بالمغرب ، مضافا إلى ما في خبر الدعائم من إطلاق الفصل بغير الصلاة ، وقول الصادق عليهالسلام في موثق عمار (١) : « إذا قمت إلى صلاة فريضة فأذن وأقم وافصل بين الأذان والإقامة بقعود أو بكلام أو بتسبيح » ضرورة مساواة أقلها للسكتة ، وقد سأله عليهالسلام هو أيضا في خبره الآخر (٢) « كم الذي يجزى بين الأذان والإقامة من القول؟ قال : الحمد لله » وفي خبره الثالث (٣) سأل « ما الذي يجزي من التسبيح بين الأذان والإقامة؟ قال : يقول : الحمد لله ».
ومن ذلك كله يعلم استحباب الفصل بالقعود والذكر والكلام ، إلا أنه ينبغي تقييد الأخير بغير صلاة الفجر ، لما سمعته سابقا من كراهة الكلام بين أذانها وإقامتها كما أن بعض الأصحاب قيد الأول بغير صلاة المغرب ، ولعله لخبر ابن فرقد (٤) المتقدم لكن فيه أنه معارض بإطلاق نصوص الجلوس (٥) التي بعضها كالصريح في المغرب ، وخصوص خبر زريق المتقدم (٦) وخبر إسحاق الجريري (٧) عن الصادق عليهالسلام « من جلس فيما بين أذان المغرب والإقامة كان كالمتشحط بدمه في سبيل الله » وعن كتاب فلاح السائل عن التلعكبري عن محمد بن همام عن حميد بن زياد عن ابن سماعة
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ١١ ـ من أبواب الأذان والإقامة ـ الحديث ٤.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ١١ ـ من أبواب الأذان والإقامة ـ الحديث ١١.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ١١ ـ من أبواب الأذان والإقامة ـ الحديث ٥.
(٤) الوسائل ـ الباب ـ ١١ ـ من أبواب الأذان والإقامة ـ الحديث ٧.
(٥) الوسائل ـ الباب ـ ١١ ـ من أبواب الأذان والإقامة ـ الحديث ١ و ٢ و ٣.
(٦) الوسائل ـ الباب ـ ١١ ـ من أبواب الأذان والإقامة ـ الحديث ١٣.
(٧) الوسائل ـ الباب ـ ١١ ـ من أبواب الأذان والإقامة ـ الحديث ١٠.