الله أكبر الله أكبر : لا إله إلا الله ، ولا تقل في الإقامة الصلاة خير من النوم ، انما هذا في الأذان » فطرحه أو إرادة معنى آخر من التثويب فيه متعين ، كما أنه يمكن حمل خبر المعتبر على التقية بقرينة اقتصاره على وحدة التهليلة وإن استبعده المصنف ، قال : لاشتماله على « حي على خير العمل » وهو انفراد للأصحاب ، فالوجه أن يقال : في التثويب روايتان أشهرهما تركه ، لكن فيه أنه لا شهرة عمل في رواية ثبوته ولا رواية بل هي من الشواذ أو الأخبار التي دسها أهل الباطل ، أو من الجاري مجرى التقية ، واشتماله على « حي على خير العمل » لا يبعده ، لجواز الاسرار به.
وأما قول الباقر عليهالسلام لزرارة (١) في الصحيح : « إن شئت زدت على التثويب حي على الفلاح مكان الصلاة خير من النوم » فلعله للمطلوب أقرب من غيره ، إذ الظاهر إرادة أنك إن أردت التثويب فكرر « حي على الفلاح » زائدا على المرتين ، ولا تقل له « الصلاة خير من النوم » وبعبارة أخرى أن لفظ « على » فيه بمعنى اللام ، وعلى كل حال يراد منه ما سمعته سابقا في خبر أبي بصير من مشروعية تكرير ذلك للإشعار ، فظهر لك أن ما عن الجعفي ـ من أنك تقول في أذان صلاة الصبح بعد قولك : « حي على خير العمل » : « الصلاة خير من النوم » مرتين ، وليستا من أصل الأذان ، وأبي علي من أنه لا بأس به في أذان الفجر خاصة ـ في غاية الضعف.
أما مع عدم قصد المشروعية فيحتمل الحرمة بالمعنى الأول ، لإطلاق معاقد الإجماعات وما يظهر من صحيح ابن وهب وخبر زيد النرسي ، ولا استبعاد في حرمة الصورة العامية ، ويحتمل العدم ، للأصل الذي لم يعلم وجود المعارض له بعد قيام احتمال تقييده بقصد المشروعية ، خصوصا مع ملاحظة ما يذكر مستندا للحرمة ، بل قد يدعى ظهور خبر زيد النرسي في الجواز ، بناء على إرادة عدم قصده من الأذان من قوله
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٢٢ ـ من أبواب الأذان والإقامة ـ الحديث ٢.