الأذان مطلقا ووجوب الإقامة في بعضها خرق للإجماع ، بل عن المعتبر والمنتهى والتذكرة « أن الأذان من وكيد السنن إجماعا » ونهاية الأحكام « ليس الأذان من فروض الأعيان إجماعا ولا من فروض الكفاية عند أكثر علمائنا » والخلاف « من فاتته صلوات يستحب له أن يؤذن ويقيم لكل صلاة إجماعا » متمما بعدم القول بالفصل بين الفوائت والحواضر ، والتذكرة « يستحب الأذان والإقامة للفوائت من الخمس كما يستحب للحاضرة عند علمائنا ».
وفيه أولا منع حصول الظن من مثل هذا الإجماع في مثل هذا المقام كما لا يخفى على من له أدنى درية ، خصوصا على التحقيق في أن طريقه في هذا الزمان ليس إلا الاتفاق الكاشف عن الرأي ، وإلا فلا قطع بدخول شخص إمام الزمان عليهالسلام أو غيره ، بل القطع بعدم دخوله حاصل ، وكذا لا ظن بالإجماعات المزبورة المحتملة لإرادة أصل المشروعية ، أو في الجملة أو عند القائلين بالندب أو غير ذلك مما سيقت لبيانه ، لا ما نحن فيه من وجوبه لخصوص الفجر والمغرب المعلوم تحقق الخلاف فيهما كالجماعة ، فلا حظ وتأمل ، وثانيا منع ثبوت استحباب الأذان مطلقا كي يلزم منه ذلك ، لوجوب الخروج عن الإطلاقات المزبورة بما دل من النصوص (١) على وجوبه في الفجر والمغرب الذي حكي عن المرتضى والكاتب والحسن الجزم به مصرحا الأخير منهم بالبطلان مع الترك ، وربما كان مراد الأولين أيضا استبعادا للوجوب التعبدي بعد ظهور الدليل في الشرطي ، قيل وزاد الأول الجمعة ، ولعله لازم الأخيرين بعد إيجابهما له في الجماعة كما عرفت الواجبة فيها ، كما حكي عنه التقييد بالرجال ، وربما كان مراد الأخيرين أيضا ، لما سمعته من نصوص (٢) النساء التي لا ريب في رجحانها على قاعدة
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٦ ـ من أبواب الأذان والإقامة.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ١٤ ـ من أبواب الأذان والإقامة.