البطلان في مثله ، فتأمل ، أو على إرادة وجوب ذلك مع التعدد في الذمة.
كما يشهد له أن المنسوب إليهم أو أكثرهم في المقام عدم الفرق بين نية الوجه والأداء أو القضاء ، حتى أن المحررين للمسألة جعلوا ذلك كله مسألة واحدة ، وحكوا الشهرة وظاهر الإجماع عليها ، بل في تذكرة الفاضل « وأما الأداء والقضاء فهو شرط عندنا » بعد قوله : « وأما الندبية والفرضية فلا بد من التعرض لهما عندنا » وفي الخلاف « يجب أن ينوي كونها ظهرا فريضة مؤداة على طريق الابتداء دون القضاء » بل لم أجد أحدا صرح بوجوب نية الوجه دونهما ، ولعله لاتحاد الدليل ، لكن ظاهر الشيخ والفاضل أو صريحهما أن وجوب نية القضاء ، أو الأداء عند اشتغال الذمة بهما معا ، قال الأول : « واعتبرنا كونها حاضرة ، لأنه يجوز أن يكون عليه ظهر فائتة فلا تتميز إلا بالنية » وقال في التذكرة بعد ما سمعت من عبارته : « وهو أحد وجهي الشافعية ، لأن الفعل مشترك فلا يتخصص لأحدهما إلا بالنية ، إذ القصد بها تمييز بعض الأفعال عن بعض ، والوجه الآخر أي لهم لا يشترط ، لأنه لو صلى في يوم غيم بعد الوقت أجزأه وإن لم ينو الفائتة ، وكذا لو اعتقد فوات الوقت فنوى القضاء ثم بان الخلاف ، ثم قال ردا عليهم : والفرق ظاهر ، فإنه ينوي صلاة وقت معينة وهو ظهر هذا اليوم فكيف وقعت أجزأه سواء وقعت أداء أو قضاء ، لأنه عين وقت وجوبها ، وجرى مجرى من نوى صلاة أمس ، فإنه يجزيه عن القضاء ، وانما يتصور الخلاف فيمن عليه فائتة الظهر إذا صلى وقت الظهر ينوي صلاة الظهر الفريضة ، فإن هذه الصلاة لا تقع بحكم فائتة الظهر إذا صلى وقت الظهر ينوي صلاة الظهر الفريضة ، فإن هذه الصلاة لا تقع بحكم الوقت عندنا وتقع عند المجوزين ، وإذا كان نسي أنه صلى فصلى ثانيا ينوي صلاة الفريضة فإنه لا يجزيه عن القضاء عندنا ويجزي عندهم » إلى آخره. وهو كالصريح في وجوب نية ذلك مع التعدد ، فلعلهم يريدون مثله في الوجوب والندب أيضا ، وإلا أشكل عليهم الفرق بين المقامين.