به ، ولعله لظهور بعض النصوص (١) في ذلك ، خصوصا مرسل ابن أسباط (٢) عن الباقر عليهالسلام « الإبقاء على العمل أشد من العمل ، قال : وما الإبقاء على العمل؟ قال : يصل الرجل بصلة وينفق نفقة لله وحده لا شريك له فتكتب له سرا ، ثم يذكرها فتمحى وتكتب له علانية ، ثم يذكرها فتمحى ويكتب له رياء » لكن الاعتماد على ذلك وأمثاله في إثبات هذا الحكم المخالف لمقتضى الأدلة والاعتبار كما ترى ، إذ احتمال اشتراط عدمه ولو في غابر الأزمنة في غاية البعد ، نعم هو ممكن في العجب الذي محله غالبا بعد تمام العمل.
وكذا لا بطلان بالرياء بترك الأضداد في العبادة ، للأصل وإطلاق الأدلة السالمين عن المعارض ، ضرورة عدم منافاة ذلك الإخلاص بالعمل ، وعدم صدق الإشراك بذلك ، بل عن الإيضاح « أنه لو نوى بترك الضد الرياء أو غيره لم يضر إجماعا ».
وأما بطلان الصلاة بالثاني فلا خلاف أجده فيه ، بل في القواعد « وإن كان ذكرا مندوبا » بل في المحكي عن الإيضاح « أجمع الكل على أنه إذا قصد ببعض أفعال الصلاة غير الصلاة بطلت ، وتظهر الفائدة في المأموم ، وعدم اعتبار الكثرة لأن إجماع المتكلمين على أن المتعلقين بالكسر إذا اتحد متعلقهما بالفتح وتعلق أحدهما على عكس الآخر تضادا ، فلذلك أجمع الفقهاء على أنه إذا نوى ببعض أفعال الصلاة غيرها بطلت » والمراد كما في جامع المقاصد « أن جزئية الصلاة وتعظيم زيد قد تعلقا بصورة الركوع المأتي به ، وهو شيء واحد ، أحدهما تعلق من جهة القربة ، والآخر من جهة تخالفها ، ومع تحقق التضاد والتنافي لا يبقى ذلك البعض من الصلاة معتبرا » لكن قال فيه : « إن ذلك غير كاف في استلزام البطلان ما لم يلحظ فيه ما ذكرنا » مشيرا به إلى ما
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٢٣ ـ من أبواب مقدمة العبادات.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ١٤ ـ من أبواب مقدمة العبادات ـ الحديث ٢.