قدمه سابقا من أنه لو نوى ببعض الصلاة غير الصلاة كما لو نوى بالركوع المقصود به الصلاة تعظيم زيد أو قتل حية بحيث قصد به الأمرين معا بطلت ، لعدم تمحضه للقربة ، فلا يقع مجزيا ، وعدم جواز الإتيان بفعل آخر غيره لاستلزام الزيادة في أفعال الصلاة عمدا ، إذ الفرض أن الأول مقصود به الصلاة أيضا ، قلت : ومنه يظهر ما في كشف اللثام من تعليل البطلان في الفرض بأنه نية الخروج حتى أنه مزج عبارة القواعد السابقة بقوله : ولذا تبطل وإن كان البعض ذكرا مندوبا ، ثم قال : « وعليه منع ظاهر ، فإنه إن قصد بنحو « سبحان ربي العظيم وبحمده » في المرة الثانية التعجب لم يكن نوى الخروج ، ولحوقه حينئذ بكلام الآدميين أظهر بطلانا » وكأنه أخذه من تعليل الذكرى البطلان بعدم الاستمرار الواجب ، وعلى كل حال ففيه أنه كذلك أيضا لو نوى بالأولى مع فرض عدم قصده الصلاة معه ، وبطلان الصلاة مع الاقتصار عليها ، لترك الجزء أي الذكر الصلاتي ، لا لأنه نوى ببعض أفعال الصلاة غيرها ، على أنه لا يتم في مثل المتن القائل بعدم البطلان بنية الخروج ، كما أن من الواضح عدم تحققها بنية غير الصلاة في الشيء الذي لو نواه من الصلاة كان جزء ، خصوصا مع عزمه على الإتيان به مرة أخرى للصلاة.
وكذا يظهر لك ما في المدارك حيث أنه ـ بعد أن ذكر عن المصنف تعليل البطلان في الفرض بانتفاء التقرب بذلك الجزء ، ويلزم من فواته فوات الصلاة لعدم جواز استدراكه ـ قال : وهو انما يتم إذا اقتضى استدراك ذلك الجزء الزيادة المبطلة لا مطلقا ، ومن هنا يظهر أنه لو قصد الإفهام خاصة بما يعد قرآنا بنظمه وأسلوبه لم يبطل صلاته ، لأن ذلك لا يخرجه عن كونه قرآنا وإن لم يعتد به في الصلاة لعدم التقرب به ، وكذا الكلام في الذكر ، ويدل على جواز الافهام بالذكر ـ مضافا إلى الأصل وعدم