كما أنه منه ومن الموثق الآخر (١) يستفاد أن القعود كالقيام مع فرض وجوبه وهو كذلك ، بل قد يلحق بذلك باقي الأحوال ، ضرورة اشتراك الجميع في كون كل منها بدلا واقعيا كالتيمم بدل الوضوء ، فلا يجزي ولو مع النسيان لعدم الخطاب به بل لعل التأمل الجيد في هذه النصوص يقتضي اعتبار ما يعتبر في القيام من الإقلال ونحوه في التكبيرة كما أومأ إليه الطباطبائي فيما تسمعه ، فيكون ذلك كالشرط في التكبير ولا مانع من كون الشيء جزءا من جهة وشرطا من جهة أخرى ، ولا ينافي ذلك عدم بطلان القراءة بنحو ذلك نسيانا ، لأن أقصاه فوات القراءة نسيانا بفواته ، وفواتها غير قادح لعدم كونها ركنا ، بخلاف التكبيرة والقيام المتصل بالركوع مثلا ، على أنه يمكن أن يقال : إن القيام والطمأنينة فيه مثلا واجبان حال القراءة مثلا لا شرطان لها ، ويتفرع على ذلك حينئذ عدم وجوب إعادة القراءة لو تركهما فيها ناسيا لفوات المحل باعتبار أن إعادتهما يقتضي إعادة القراءة جديدا ، وقد امتثل الأمر بها ، ولا أمر جديد بها ، نعم لو قلنا بشرطية ذلك فيها على وجه ينعدم المشروط بانعدامهما ولو نسيانا اتجه حينئذ التدارك ، لعدم إجزاء ما وقع منه أولا ، وذلك محتاج إلى التأمل التام في الأدلة لاستنباط الأمر المزبور الذي مقتضى الأصل عدمه بناء على الأعمية ، فتأمل جيدا.
وكيف كان فمن إطلاق النصوص السابقة وأكثر الفتاوى وصريح البعض يستفاد أنه لا فرق في ذلك بين العمد والنسيان ، ولا بين المنفرد والمأموم ، بل لا خلاف أجده فيه كأصل الحكم الذي نقل الإجماع عليه في المحكي من إرشاد الجعفرية وغيره إلا ما يحكى عن الشيخ في المبسوط والخلاف من أنه إن كبر المأموم تكبيرة واحدة للافتتاح والركوع وأتى ببعض التكبير منحنيا صحت صلاته ، ولا ريب في ضعفه ،
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٣٢ ـ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ـ الحديث ١.