وأضعف منه استدلاله عليه بأن الأصحاب حكموا بصحة هذا التكبير وانعقاد الصلاة به ، ولم يفصلوا بين أن يكبر قائما أو يأتي به منحنيا ، فمن ادعى البطلان احتاج إلى الدليل ، إذ هو مع أنه لا يتم على القول بالإجمال مدفوع بأنك قد عرفت الدليل ، بل مقتضى المقدمة التربص للمأموم في الجملة حتى يعلم وقوع التكبير تاما معه ، ولو أنه تمسك بما ورد (١) في خصوص المأموم والرخصة في المشي له لإدراك الامام ونحوه مما جاز لتحصيل فضيلة الجماعة لكان له وجه في الجملة وإن كان ضعيفا أيضا ، لعدم ظهور شيء من الأدلة في سقوط خصوص القيام لذلك ، بل أقصاه عدم الاستقرار ، والفرض انتفاء مسمى القيام ، اللهم إلا أن يراد بالقيام الوقوف السكوني الذي ينافيه المشي والاضطراب والقعود وغيرها كما تسمعه إن شاء الله في مبحثه ، ولعله عليه بنى العلامة الطباطبائي في منظومته البطلان فيما لو سها وكبر غير مستقر أو ركع عن قيام لا استقرار فيه ، بناء على دوران ركنية القيام على ما يقارنه أو يتصل به من الأركان فقال :
وتارك القرار
سهوا لم يعد |
|
إلا إذا بتركه
ركن فقد |
كالمشي في
تكبيرة الإحرام |
|
وفي محل الركن
من قيام |
وفيه أنه بعد التسليم لا يتم بناء على حرمة القياس ، ضرورة كون مورد الدليل المأموم مع عدم ظهوره في جواز التكبير غير مستقر أو غير مطمئن ، بل ربما كان فيه إيماء إلى خلافه ، ومرسل الجر (٢) لا دلالة فيه على فعل ذلك حال التكبير ونحوه مما يعتبر فيه الطمأنينة ، ومن هنا قال في الذكرى : لم نعرف مأخذه ، نعم قال في الفرض : هل ينعقد نافلة؟ الأقرب المنع ، لعدم نيتها ، ووجه الصحة حصول التقرب والقصد إلى الصلاة والتحريم بتكبيرة لا قيام فيها ، وهي من خصائص النافلة ، ولا يخفى عليك ما في الوجه الثاني ، كما لا يخفى عليك أنه لا حاجة إلى البحث في اعتبار القيام حال النية وعدمه
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٤٦ ـ من أبواب صلاة الجماعة.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٤٦ ـ من أبواب صلاة الجماعة ـ الحديث ٤.