لاحتمال اعتبار الهيئة ، فتأمل ، بل قد يدعى استفادة رجحان الرفع أيضا في نفسه في حال الخطاب بالتكبيرة من غير اعتباره أي التكبير فيه شرطا خصوصا من نحو التعليل الوارد عن الرضا عليهالسلام المتقدم سابقا ، فلاحظ وتأمل ، ولعله على ذلك بنى بعض الأصحاب كراهة مجاوزة الأذنين والرأس في الرفع ، لكونه فردا من المستحب الذي يجب حمل النهي فيه على الكراهية بمعنى أقلية الثواب لا غيره وإن كان فيه نظر كالنظر فيما دل على النهي عن تجاوز الرأس بالخصوص ، إذ ليس هو إلا المرسل (١) المروي في بعض كتب الفروع لأصحابنا « انه مر علي عليهالسلام برجل يصلي وقد رفع يديه فوق رأسه فقال : مالي أرى قوما يرفعون أيديهم فوق رؤوسهم كأنها آذان خيل شمس » والظاهر أنه عامي ، وعن بعضهم إبدال « آذان » بأذناب ، وإرادة القنوت منه الذي ورد النهي عنه في خبر أبي بصير (٢) عن الصادق عليهالسلام أظهر ، قال : « إذا افتتحت الصلاة فكبرت فلا تجاوز أذنيك ، ولا ترفع يديك بالدعاء في المكتوبة تجاوز بهما رأسك » لكن العامة لما لم يشرع القنوت عندهم في الصلاة لم يكن لهم بد من حمل المرسل المزبور عندهم على الرفع في التكبير مثلا ، لكن ومع ذلك كله فينبغي تركه في التكبير وفي القنوت في الفريضة ، بل وفي مطلق الدعاء فيها.
ثم إنه قد يدعى ظهور المتن وغيره ممن عبر كعبارته فيما هو المشهور بين الأصحاب بل عن المعتبر والمنتهى نسبته إلى علمائنا مشعرا بدعوى الإجماع عليه من أنه يبتدى في التكبير بابتداء رفع يديه وينتهي بانتهائه ويرسلهما بعد ذلك ، لأنه هو معنى الرفع بالتكبير كما اعترف به في الحدائق إلا أنه أنكر وجود نص بهذه العبارة ، وفيه ان
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ١٠ ـ من أبواب تكبيرة الإحرام ـ الحديث ٤ وفيه « عن على عليهالسلام ان النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم مر برجل ».
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٩ ـ من أبواب تكبيرة الإحرام ـ الحديث ٥.