ولسلامته أيضا من ظهور لفظ الاتصال في انحصار المبطل زيادة ونقصا في خصوص ذلك الجزء المقارن دون غيره ، ولم نعرف له دليلا ، ومقتضاه بطلان صلاة من سها وجلس بعد إكمال القراءة أو في أثنائها أو قبلها ، وبالجملة أحرز طبيعة القيام في الركعة وقبل أن يدخل في السجود ذكر أنه لم يركع وقام منحنيا إلى حد الركوع ناسيا ثم سجد ، بناء على أن مثله يعد ركوعا ، ضرورة أنه لم يأت بالمقارن للركوع من القيام الذي ظاهر العبارة ركنيته ، وفيه أن أقصى ما يستفاد من الأدلة بطلان الصلاة بفقد أصل القيام في الركعة لا جزء منه ، وأنه يكفي حال السهو تعقب الركوع للقيام ، فكان الشارع يلغي هذه الواسطة المتخللة ، ويوصل هذا الركوع بذلك القيام ، وإيجاب الانتصاب حال التذكر لخصوص النص (١) عليه ، أو للمحافظة على الهوي للركوع والسجود كما عللوه به في أحكام الخلل لا لتحصيل القيام المتصل بالركوع ، ويومي إلى ذلك في الجملة تصريح البعض فيما لو كان نسيانه بعد الهوي قبل الوصول إلى حد الركوع بأنه يجب عليه أن يقول منحنيا إلى ذلك الحد الذي نسي عنده ، مع أن مقتضى ركنية ذلك الجزء المقارن أن يقوم منتصبا ثم يركع ، ضرورة عدم قابلية ما لحق التلفيق بما سبق بحيث يحصل القيام المتصل بالركوع ، فتأمل.
بل قد يدعى ظهور العبارة في بطلان صلاة من نسي القراءة أو بعضها وركع ، لعدم حصول القيام المتصل بالركوع ، ضرورة وقوعه في حال قيام القراءة ، اللهم إلا أن يدعى أنه مع نسيان القراءة ذهب القيام الذي كان لها ، فكأن المكلف وصل إلى القيام المتصل بالركوع ونسي القراءة ومقدماتها ، والأمر في ذلك سهل ، بل في الرياض أنه لم يظهر لي ثمرة لهذا البحث من أصله بعد الاتفاق على عدم ضرر في نقصانه بنسيان القراءة وأبعاضها ، وبزيادته في غير المحل سهوا ، وبطلان الصلاة بالإخلال بما كان منه
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ١٣ ـ من أبواب القيام ـ الحديث ١.