عند الركوع ، بل ما حكي لنا من بعضها كالصريح في ذلك ، فلاحظ ، هذا.
وفي كشف اللثام بعد الاستدلال على أصل المسألة بعدم سقوط الميسور بالمعسور قال : « فيقوم عند النية والتكبيرة ويستمر قائما إلى أن يعجز فيجلس ، وأما خبرا عمار (١) وأحمد بن الحسن (٢) عن الصادق عليهالسلام « فيمن وجب عليه صلاة من قعود فنسي حتى قام وافتتح الصلاة قائما ثم ذكر فقال : يقعد ويفتتح الصلاة وهو قاعد ، ولا يعتد بافتتاحه الصلاة وهو قائم » فهما فيمن يجب عليه القعود لا للعجز بل للعدو وافتتحها قائما عمدا ، والنسيان إما بمعنى الترك أو نسيان القعود حتى قام ثم تعمد الافتتاح قائما ، أو للعري وافتتحها قائما عمدا أو نسيانا » وفيه أنه لا داعي إلى هذه التكلفات التي من الواضح فساد بعضها ، إذ لا مانع من حمله على القعود من العجز أو خوف طول المرض ، أو غير ذلك ، ضرورة أن القيام حينئذ له كالقعود للصحيح ، لانقلاب تكليفه ، وليس هو من الرخص بل العزائم ، فتأمل جيدا.
ولو عجز عن الركوع والسجود ولو جالسا دون القيام قام وأومأ إليهما بلا خلاف أجده ، بل قد يظهر من المنتهى الإجماع عليه ، بل يمكن دعواه عليه ، كما أنه يمكن استفادته على وجه القطع من قواعد المذهب ، خصوصا بعد التأمل في الثابت من الأحوال في الصلاة ، وأنه لا يسقط جزء منها بتعذر آخر ، خلافا للمحكي عن أبي حنيفة فأسقط القيام هنا بتعذر الركوع والسجود ، وهو كما ترى ، نعم قد يظهر من معقد إجماع المنتهى وجوب الجلوس لايماء السجود ، وفيه بحث ، لابتنائه على أصالة وجوبه وأنه ليس مقدمة تسقط بسقوط ذيها ، وبدلية الإيماء عنه لا تقتضي وجوبها بعد ان لم يكن متوقفا عليها ، وكذا البحث في وجوب الانحناء له وللركوع إذا لم يتحقق به مسماهما ، ضرورة عدم جريان قاعدة الميسور فيه ، بل هو فيهما ليس إلا مقدمة محضة لتحقيق مسماهما.
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ١٣ ـ من أبواب القيام ـ الحديث ١.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ١٣ ـ من أبواب القيام ـ الحديث ١.