يؤذن لكل واحدة ويقيم مضافا إلى عموم قوله عليهالسلام (١) : « من فاتته فريضة فليقضها كما فاتته » بناء على إرادة الجنس من الفريضة فيه ، وعلى شموله للكيفية وإن كانت خارجة عن أجزاء الصلاة كالطهارة والستر والاستقبال والأذان والإقامة ، فتأمل. وخصوص خبر عمار (٢) « ان الصادق عليهالسلام سئل عن الرجل إذا أعاد الصلاة هل يعيد الأذان والإقامة؟ قال : نعم » والإجماع المحكي عن الخلاف وظاهر المسالك والروض وحاشية الإرشاد ، بل لعله مقتضى ما عن التذكرة من الإجماع على أفضليته في الأداء من القضاء ، نعم روى زرارة (٣) في الصحيح أو الحسن عن أبي جعفر عليهالسلام رخصة في ترك الأذان لما عدا الأولى قال : « إذا نسيت صلاة أو صليتها بغير وضوء وكان عليك قضاء صلوات فابدأ بأولهن وأذن لها وأقم ثم صلها وصل ما بعدها بإقامة إقامة لكل صلاة » ومحمد بن مسلم في الصحيح (٤) أيضا « في الرجل يغمى عليه ثم يفيق يقضي ما فاته يؤذن في الأولى ويقيم في البقية » وفي المرسل (٥) « ان النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم شغل يوم الخندق عن الظهرين والعشاءين حتى ذهب من الليل ما شاء الله فأمر بلالا فأذن للأولى وأقام للبواقي من غير أذان ».
وإليها أشار المصنف وغيره ـ بل لا أجد فيه خلافا معتدا به بينهم ـ بقوله ولو أذن للأولى من ورده ثم أقام للبواقي كان دونه في الفضل بل قد يظهر من مكاتبة موسى ابن عيسى (٦) الرخصة في ترك الأذان للجميع ، قال : « كتبت اليه رجل يجب عليه
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٦ ـ من أبواب قضاء الصلوات ـ الحديث ١ ونصه « يقضي ما فاته كما فاته ».
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٨ ـ من أبواب قضاء الصلوات ـ الحديث ٢.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ٦٣ ـ من أبواب المواقيت ـ الحديث ١.
(٤) الوسائل ـ الباب ـ ٤ ـ من أبواب قضاء الصلوات ـ الحديث ٢.
(٥) تيسير الوصول ج ٢ ص ١٩٠.
(٦) الوسائل ـ الباب ـ ٣٧ ـ من أبواب الأذان والإقامة ـ الحديث ٢.