الاضطجاع والاستلقاء ، لكن في الحدائق أن الموجود في النصوص الإيماء بالرأس في المضطجع ، والتغميض للمستلقي ، فالأولى اتباع الأخبار ، وربما يوافقه في الثاني ظاهر المبسوط والغنية والقواعد والمحكي عن النهاية والسرائر وجامع الشرائع والموجز الحاوي حيث اقتصروا فيه على التغميض ، بل ربما كان معقد إجماع الثاني منها ، كما أنه ربما كان ظاهر الأول أن المراد بالإيماء حيث يطلق ذلك ، وعن الكفاية أن الترتيب المزبور بين الإيماء بالرأس والتغميض خال عنه كلام القدماء ، وفيه أن النصوص كما اشتملت على الإيماء بالرأس في المضطجع كذلك أمرت به في المستلقي ، نعم هو قد اختص موردا بالتغميض دونه ، وحمل الإيماء بالرأس فيه عليه خاصة قد عرفت ضعفه ، خصوصا وقد اكتفي به في المرتبة العليا كالقيام والجلوس والاضطجاع ونحوها مما هو أولى من هذه المرتبة قطعا ، كاحتمال التخيير بينهما فيه ، ضرورة قصوره عن ذلك ، مع أقربية الإيماء بالرأس إلى السجود ، بل لعله بعض منه ، ولذا وجب في الجالس والقائم وغيرهما من أفراد المضطر ، كما عرفت ، فلم يبق حينئذ إلا الترتيب بينهما فيه ، ومقتضاه أنه كذلك أيضا في المضطجع ، ضرورة القطع بالمساواة في جميع الأحوال ، إذ احتمال اختصاصه في البدلية عنهما في حال الاستلقاء دون غيره مناف لطعم الفقاهة ، خصوصا مع موافقته للاحتياط المطلوب في العبادة ، ولعل ذكره خاصة في خصوص المستلقي نصا وفتوى لغلبة عدم التمكن من غيره حاله ، لا لتقييده به ، بخلاف المضطجع وغيره مما ذكر فيه الإيماء بالرأس خاصة ، لندرة تعذر الإيماء به عليه ، فبان لك أن ما في الحدائق ـ من اختصاص الإيماء بالرأس في غير المستلقي ، وأنه إن تعذر عليه لم ينتقل إلى بدل حينئذ ، كما أن المستلقي يختص بالتغميض ، وأنه لا يجتزي بالإيماء بالرأس مع القدرة عليه ، فإذا تعذر عليه التغميض لم ينتقل إلى بدل ـ في غاية الضعف ومخالف لمقتضى ذوق الفقاهة كما يعرف ذلك بأدنى تأمل.