صلىاللهعليهوآلهوسلم المعلوم مواظبته على الراجح ، وليس الخبر منافيا للعصمة كي يطرح ، إذ يمكن أن يكون ذلك منه صلىاللهعليهوآلهوسلم قبل النسخ ، لما روي « ان الصلاة كانت تسقط مع الخوف ثم تقضي » حتى نسخ ذلك بقوله تعالى (١) ( وَإِذا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلاةَ فَلْتَقُمْ ) أو يكون لعدم تمكنه من استيفاء الأفعال ولم يكن قصر الكيفية مشروعا ، ولعله إلى ذلك نظر القائل بأفضلية الأذان لأول الورد خاصة ثم الإقامة الإقامة على فعل الأذان في الجميع كما حكاه غير واحد عن بعضهم وإن كنا لم نعرفه بالخصوص.
نعم قد يستظهر من الفاضل في الإرشاد من حيث عطفه سقوط الأذان عن القاضي على عصر يومي الجمعة وعرفة اللذين ستعرف حرمة الأذان فيهما أو كراهته ، بل ربما ظهر من منظومة العلامة الطباطبائي ، واستحسنه في المدارك والمحكي عن البحار ، بل عن الكفاية اختياره ، بل في المدارك والمحكي عن البحار لو قيل بعدم شرعية الأذان لغير الأولى لكان قويا ، لعدم ثبوت التعبد به على هذا الوجه ، بل في المفاتيح حكايته قولا لبعضهم وإن كنا لم نعرفه ، اللهم إلا أن يرجع اليه القول بأفضلية الترك ، ضرورة عدم تناول أدلة الاستحباب حينئذ له ، فتحتاج شرعيته حينئذ إلى دليل ، بل لا تتصور إذ الفرض أنه عبادة ، وهي لا يرجح تركها على فعلها ، وأقلية الثواب على وجه خاص التي هي معنى الكراهة في العبادات غير متصورة هنا ، ضرورة تصورها في الأفراد المتفاوتة لا في فردي الترك والفعل ، وتكلف رجوع ذلك إلى الصلاة ذات الإقامة وحدها والصلاة ذات الأذان والإقامة لا محصل له ، خصوصا والأذان عبادة مستقلة عن الصلاة انما يلاحظ فعله وتركه لنفسه ، فلا بد حينئذ إما القول بأن الترك رخصة ، وإلا فالفضل
__________________
(١) سورة النساء ـ الآية ١٠٣.