وتحسب كأنك تراه ، فان لم تكن تراه فإنه يراك ، ولا تعبث بلحيتك ـ إلى أن قال أيضا ـ : ويكون بصرك في موضع سجودك ما دمت قائما ـ ثم قال ـ : ولا تتك مرة على رجلك ومرة على الأخرى » إلى آخره وانما لم نذكر تمام الأخبار الثلاثة لاشتمالها على ذكر المستحبات في الصلاة لا خصوص القيام الذي هو المطلوب في المقام.
والمستفاد من هذه وغيرها إسدال المنكبين وإرسال اليدين ووضعهما على الفخذين اليمنى على الأيمن واليسرى على الأيسر مضمومتي الأصابع حتى الإبهام محاذي الركبتين والنظر إلى موضع السجود واستواء النحر وفقار الظهر ، كما يدل عليه أيضا المرسل (١) الوارد في تفسير قوله تعالى (٢) ( فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ ) الذي قد تقدم سابقا ، واستواء الرجلين في الاستقرار ، بل يظهر من الأخير كراهة الاتكاء على واحدة ، وصف القدمين بحيث لا ينحرف أحدهما عن الآخر ولا يزيد ، وأن يوجه بالجميع القبلة وأن يفرق بينهما ولو بإصبع ، والشبر أقصى الفصل ، إلى غير ذلك مما لا يخفى على من لاحظ النصوص.
وربما يظهر من صحيح زرارة الآخر (٣) عدم استحباب بعضها بالنسبة إلى المرأة ، قال فيه : « إذا قامت المرأة في الصلاة جمعت بين قدميها ولا تفرج بينهما ، وتضم يديها إلى صدرها لمكان ثدييها. » ولم أعرف خلافا بين الأصحاب في عدم وجوب شيء من جميع ما ذكرنا عدا ما سمعته سابقا من المحكي عن ظاهر الصدوق من وجوب نصب النحر ، وعدا ما يظهر من بعض العبارات المحكية في تحديد ما بين القدمين بالشبر أو الأقل ، ولا ريب في ضعفهما ، وأن المدار في الثاني على عدم حصول التباعد
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٢ ـ من أبواب القيام ـ الحديث ٣.
(٢) سورة الكوثر ـ الآية ٢.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ١ ـ من أبواب أفعال الصلاة ـ الحديث ٤.