نقيصة أو إبدالا ممنوعا أو غيرهما ، لعدم الامتثال ، ضرورة كونها اسما للمجموع الذي ينتفي بانتفاء بعضه ، والتسامحات العرفية كالاشتباهات لا تبنى عليها الأحكام الشرعية والظاهر ذلك حتى لو تدارك بناء على تحقق البطلان بمطلق الزيادة في الصلاة ، إذ من الواضح حينئذ تحققها فيما لو تدارك بسبب ما وقع قبله منه ، بل لو أخل بحرف من كلمة فقد نقص وزاد معا وإن لم يتدارك إن نوى بما أتى به من الكلمة الجزئية ، وإلا نقص وتكلم في البين بأجنبي.
فظهر حينئذ عدم جواز الإخلال بشيء منها حتى التشديد كما عن الأكثر التصريح به ، بل في فوائد الشرائع لا نعرف فيه خلافا ، قال فيه : « لا ريب أن رعاية المنقول في صفات القراءة والتسبيح والتشهد ـ من حركات وسكنات للاعراب والبناء وغير ذلك مما يقتضيه النهج العربي كالادغام الصغير على ما صرح به شيخنا الشهيد في البيان والمد المتصل ـ واجبة ، ومع الإخلال بشيء من ذلك تبطل الصلاة ، ولا نعرف في ذلك كله خلافا ، ويحصل ترك التشديد إما بحذف الحرف المدغم مثلا ، أو بتحريكه ، أو بفك الإدغام » لكن الأول مندرج في الإخلال بحرف ، ولعله خصه بالذكر حينئذ لخفائه ، والثاني إخلال بكيفية الحرف ، لأنه حركة بعد أن كان ساكنا ، والثالث بطلانه لفوات الموالاة ، قال في كشف اللثام : « وفك الإدغام من ترك الموالاة إن تشابه الحرفان ، وإلا فهو إبدال حرف بغيره ، وعلى التقديرين من ترك التشديد ، نعم لا بأس به بين كلمتين إذا وقف على الأولى نحو ( لَمْ يَكُنْ لَهُ ) لما ستعرفه من جواز الوقف على كل كلمة » وظاهره عدم جواز فكه في نحو الكلمتين المزبورتين إذا لم يقف وستعرف التفصيل ، وعلى كل حال فالظاهر إرادة التشديد من الإدغام الصغير في معقد نفي الخلاف في كلام الكركي ، إذ هو إدراج الساكن الأصلي في المتحرك في كلمة واحدة