مشكلا ، خصوصا إذا قلنا بتحقق الطلب المستلزم للتكليف في حال الامتناع ، إذ أقصى ما يقبحه العقل توجه الخطاب اللفظي إليه لا أصل طلب الشيء ومحبوبية فعله ومبغوضية تركه ، فإنه حينئذ لا ينافيه عدم سقوط الصلاة بحال ونحوه مما دل على ذلك ، إذ لم نقل بسقوط الصلاة عنه في هذا الحال ، وإلا لم يتجه عقابه إذا فرض تصيير الفعل ممتنعا عليه من أول الوقت ، ولعله إلى ذلك أومأ في المحكي عن الموجز وشرحه بإيجاب القضاء عليه خارج الوقت كما سمعته في التكبير أيضا ، اللهم إلا أن يقال : إن المراد بعدم سقوط الصلاة بحال إرادة وقوع فعلها في جميع الأحوال ، وأنها لا تترك بحال من أحوال المكلف أصلا سواء كان باختياره أو بآفة سماوية ، فحينئذ لا ينافي ذلك بقاء التكليف الأول بناء على الإرشاد أو غيره ، فتأمل فإنه قد يدق ، ولتحقيق المسألة مقام آخر.
أما مع عدم التقصير فلا ريب في عدم سقوط الصلاة عنه ، بل هو من ضروريات المذهب إن لم يكن الدين ، إلا أنه هل يجب عليه الائتمام حينئذ مع تيسره له؟ قيل : نعم ، ولعله لأنه أحد الفردين الذي لا يسقط بتعذر الآخر ، ولأنه بسبب تمكنه من التعلم فيما يأتي من الزمان لم يستقر له بدلية ما جعله الشارع بدلا ، ضرورة ظهورها في العاجز أصلا ، ولا ينافيه الانتقال إليها مع تعذر الائتمام ، لقبح التكليف بما لا يطاق ، وعدم سقوط الصلاة بحال ، ولو سلم ثبوت بدليتها للعاجز غير المقيد باستمرار العجز فقد يمنع صدقه في المقام باعتبار التمكن من الائتمام كما أشار إليه الأستاذ في كشفه أيضا ، ويحتمل عدم الوجوب ، لإطلاق النص والفتاوى ومعاقد الإجماعات ، والبدلية معلقة على من لا يحسن القراءة الصادق في المقام ، ضرورة عدم إرادة تمام العمر منه ، وإلا لم تتحقق البدلية أصلا ، لعدم علمه بمستقبل الأزمنة ، بل المراد من لم يحسنها عند الحاجة إليها الصادق على المقام ، ولعله الأقوى في النظر إن لم ينعقد إجماع على خلافه ، وهو على الظاهر كذلك ولو بملاحظة كلامهم في باب الجماعة ، إذ هو مع أنه لا يبلغ حد