هذا المتيسر ، ولعله للأصل ، وظهور بعض ما دل على وجوب هذا الميسور في الأجزاء كقوله صلىاللهعليهوآلهوسلم (١) : « إذا أمرتكم بشيء فأتوا به ما استطعتم » لكن فيه أن ما دل على البدلية عند تعذر الجميع مشعر باعتبارها عن كل جزء من الفائت ، فالتمكن حينئذ من البعض لا يسقطها بالنسبة إلى البعض الآخر ، خصوصا إذا قلنا باستفادة بدلية غير الفاتحة مثلا عنها من نحو قوله عليهالسلام أيضا (٢) : « لا يسقط الميسور بالمعسور » ونحوه وإن كان بعيدا كما ستعرف ، ومن هنا حكم المحقق الثاني وغيره بضعف القول بالاجتزاء بالقدر المزبور ، وأنه لا بد من التعويض عن القدر الفائت ، ويؤيده في الجملة عموم ما في الآية (٣) وإطلاق بعض النصوص التي ستسمعها والاحتياط والاقتصار فيما دل على اعتبار الفاتحة في الصلاة على المتيقن ، وهو ما إذا جاء بالبدل ، وغير ذلك.
انما البحث في تعيين عوضه ، فهل هو تكرير الميسور حتى يبلغ مقدار الفائت منها آيات أو حروفا لأقربيته إلى الفائت من غيره ، وهو الذي اختاره العلامة الطباطبائي في منظومته ، أو قراءة من غيرها بالقدر المزبور لو فرض معرفته بذلك كما هو المشهور بل لم أجد من جزم بالأول وإن حكي عن التذكرة لكنه لم يثبت ، نعم حكي عن إرشاد الجعفرية الميل اليه ، وعن نهاية الأحكام احتماله ، لسقوط فرض ما علمه بقراءته ولأن الشيء الواحد لا يكون أصلا وبدلا ، وتيسر المغايرة المطلوبة في الأصل فلا تسقط ، ولعموم ما تيسر ، وإطلاق قوله صلىاللهعليهوآلهوسلم (٤) : « إن كان
__________________
(١) تفسير الصافي سورة المائدة ـ الآية ١٠١.
(٢) غوالي اللئالي عن أمير المؤمنين عليهالسلام.
(٣) سورة المزمل ـ الآية ٢٠.
(٤) سنن البيهقي ج ٢ ص ٣٨٠.