السهو ، فيتخوف بطلان الصلاة ». ومحمد بن حكيم (١) سأل أبا الحسن عليهالسلام « أيما أفضل : القراءة في الركعتين الأخيرتين أو التسبيح؟ فقال : القراءة أفضل » ويؤيده مع ذلك الآية ، وما ورد في فضل قراءة القرآن (٢) وخصوص الفاتحة (٣) وعدم الخلاف في كيفيتها وعددها ، والخروج عن شبهة وجوبها ، وما دل (٤) على ضمان الإمام القراءة عن المأمومين في الصلاة الذي لا يتم إلا مع قراءته في سائر صلاته ، وغير ذلك.
وظاهر المتن ومن عبر كعبارته اختصاص ذلك بالإمام ، وأن غيره يبقى على الخيار من غير ترجيح ، خلافا للمحكي عن التقي ، واختاره في اللمعة من أفضلية القراءة مطلقا ، واليه مال في المدارك ، كما أنه يلوح من المحكي عن شيخه ، ولعله لما تقدم من النصوص ولو في بعض الدعوى ، إلا أنه ظاهر في استحباب التسبيح لغيره خاصة منفردا ومأموما ، بل لم نجد به قائلا ، بل في جامع المقاصد لم نجد قائلا باستحباب القراءة للإمام والتسبيح للمنفرد ، وتبعه عليه غيره ، مع أن المحكي عن الدروس التصريح بذلك ، كما أن المحكي عن موضع من المنتهى ذلك أيضا ، مع أنه أبدل المنفرد بالمأموم ، واستحسنه فيما نقل عنه في التذكرة ، وعن البحار أنه لا يخلو من قوة.
أما القول باستحباب التسبيح مطلقا فقد قيل : إنه ظاهر الصدوقين والحسن وابن إدريس ، واختاره في الوسائل والمنظومة والحدائق حاكيا له عن بعض علماء البحرين ، بل عن البحار أنه ذهب إليه جماعة من محققي المتأخرين ، كما أن التخيير
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٥١ ـ من أبواب القراءة في الصلاة ـ الحديث ١٠.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٦ ـ من أبواب قراءة القرآن.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ٣٧ ـ من أبواب قراءة القرآن.
(٤) الوسائل ـ الباب ـ ٣ ـ من أبواب الأذان والإقامة ـ الحديث ٢ والباب ٣١ من أبواب صلاة الجماعة ـ الحديث ٨.