منضما إلى خبر عامر (١) عنه عليهالسلام أيضا « من قرأ شيئا من الحم في صلاة الفجر فاته الوقت » وفي الرياض من « الم » قال : « ولاستلزام ذلك تعمد الإخلال بفعل الصلاة في وقتها المأمور به إجماعا فتوى ونصا وكتابا (٢) وسنة (٣) فيكون منهيا عنه ولو ضمنا » وفيه أنه مبني على أن مستلزم المحرم محرم وإن لم يكن علة ، وفيه بحث بل منع ، خصوصا بناء على ما ذكره تبعا للمحكي عن الروض من عدم الفرق في التعليل المزبور بين ما اقتضى قراءته فوات الفريضة الثانية كالظهرين وبعض الفريضة ، كما لو قرأ سورة طويلة يقصر الوقت عنها وعن باقي الصلاة مع علمه بذلك ، إذ ليس هو بالنسبة إلى الفريضة الثانية بل والأولى إلا من مسألة الضد التي يقوى فيها عدم النهي عن الأضداد ، نعم يقوى البطلان في المقام لو فرض تشاغله بسورة طويلة في الفريضة حتى خرج الوقت ولم يحصل له ركعة ، لأنها افتتحها أداء ولم تحصل ، وانقلابها قضاء في الأثناء لا تساعد عليه أدلة القضاء ، ضرورة ظهورها في المفتتحة عليه ، أو التي كانت في الواقع كذلك وإن لم يعلم المكلف ، كما لو صلى بزعم سعة الوقت ركعة مثلا ثم بان قصوره قبل إحرازها ، فإن الصحة حينئذ بناء على عدم وجوب التعرض للأداء والقضاء في النية متجهة ، بخلاف المقام الذي فرض فيه سعة الوقت في نفس الأمر لكنه فات بعد تلبس المصلي بتقصير من المكلف ، أما لو كان قد أدرك ركعة وكان تشاغله بالسورة مفوتا لما عداها فقد يقوى الصحة وإن فعل محرما بتفويت الوقت الاختياري.
كما أنه يمكن الصحة لو فرض تشاغله بها حتى ضاق الوقت عن قراءة سورة فركع
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٤٤ ـ من أبواب القراءة في الصلاة ـ الحديث ١.
(٢) سورة الإسراء ـ الآية ٨٠.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ١ ـ من أبواب المواقيت من كتاب الصلاة.