حيث أنكر النص على الإخفات بقوله : عموم الإخفات في الفريضة بمنزلة النص ، فتدبر. وإلى ما عساه يشعر به ما في صحيح علي بن يقطين (١) سأل أبا الحسن عليهالسلام « عن الركعتين اللتين يصمت فيهما الإمام أيقرأ فيهما بالحمد وهو إمام يقتدى به؟ فقال : إن قرأ فلا بأس ، وإن صمت فلا بأس » بناء على أن المراد الركعتان الأخيرتان كما اعترف به في الحدائق لا أولتا الظهر مثلا ، وحينئذ وصفهما بذلك ظاهر في بنائهما على الإخفات ، فيندرج حينئذ في صحيح زرارة السابق (٢) أجهر أو أخفت فيما لا ينبغي الجهر أو الإخفات فيه.
نعم يحتمل حمله على التقية لموافقته للمحكي عن أبي حنيفة بناء على أن المراد بالصمت فيه السكوت ، وإلى ما سمعته سابقا في القراءة من دعوى معلومية إسرار النبي والأئمة ( عليهم الصلاة والسلام ) والصحابة في غير الصبح وأولتي العشاء ، وقد عرفت فيما تقدم أفضلية التسبيح مطلقا عندنا ، وهو صلىاللهعليهوآلهوسلم أولى من غيره في المواظبة على الأفضل ، فيعلم حينئذ أن ديدنه صلىاللهعليهوآلهوسلم كان الاسرار بالتسبيح فيجب التأسي به ، لقوله صلىاللهعليهوآلهوسلم (٣) : « صلوا كما رأيتموني أصلي » وغيره ، وإلى السيرة المستمرة والطريقة المستقيمة في سائر الأعصار والأمصار ، ولعله إلى ذلك أشار العلامة الطباطبائي بقوله :
ويلزم الإخفات في
الذكر البدل |
|
بالأصل والنقل
وظاهر العمل |
مضافا إلى موافقته للاحتياط أيضا ، ضرورة أنه لم يقل أحد من معتبري الأصحاب بوجوب الجهر وإن ظن من عبارة الصدوق ، لكنه وهم واضح ، نعم أفتى
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٣١ ـ من أبواب صلاة الجماعة ـ الحديث ١٣.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٢٦ ـ من أبواب القراءة في الصلاة ـ الحديث ١.
(٣) صحيح البخاري ج ١ ص ١٢٤ و ١٢٥.