وغيره عن تصريح الصدوق الاستحباب ، فهو قرينة أخرى على إرادته به ذلك أيضا ، بل معلومية الاستحباب بين الإمامية قرينة ثالثة ، إذ يبعد عدم معرفة مثل الصدوق بمذهب الإمامية حتى ينسب إليهم الوجوب ، ولئن أغضينا عن ذلك كله كان موهونا بجميع ما عرفت ، مع أنه يمكن المناقشة في إفادة العبارة المزبورة الإجماع ، لأن الظاهر إرادة عند الإمامية في الجملة منها في مقابلة إطباق العامة لا إجماع الإمامية ، بل لعل العبارة لا تفيده لغة ، لظهور الطبيعة منها ، لعدم كونها من الجمع المحلى ، بل هي من الملحق بالمفرد في وجه ، فتأمل.
واحتمال ترجيح الوجوب بأن المستفاد من الأدلة انما هو مطلق رجحان الجهر بالبسملة ـ فتندرج حينئذ في صحيح زرارة السابق الذي عبر فيه عن الإخفات بما لا ينبغي الإخفات فيه ، ضرورة عدم إرادة الوجوب من لفظ « ينبغي » في سؤال الصحيح ، لعدم حسن السؤال معه ـ يدفعه ما عرفت من أن المستفاد من الأدلة خصوص الاستحباب لا مطلق الرجحان ، بل قد عرفت صراحة جملة منها فيه كما هو واضح.
ثم ليعلم أن المراد بالاستحباب في المقام أفضل الفردين للزوم القراءة لأحد الوصفين ، وقد تقرر في الأصول أن الاستحباب الخصوصي لا ينافي الوجوب التخييري عقلا ولا عرفا ، فلا حاجة حينئذ إلى ما عن قواعد الشهيد من رجوع الاستحباب إلى اختيار ذلك الفرد بعينه ، فيكون فعله واجبا واختياره مستحبا ، اللهم إلا أن يريد ما ذكرنا ، على أن استحباب اختياره فرع استحباب المختار وأفضليته عند التأمل ، لكن في الذكرى أن التخيير انما يتم إن قلنا بتباين الصفتين ، وإن قلنا بأن الإخفات جزء الجهر فلا ، وفيه مع ضعف الاحتمال نفسه أنه يمكن القول بتمامه أيضا ، ضرورة تعقله بين الجزء والكل مع فرض عدم حصول أجزاء الكل تدريجا كما في المقام ، إذ الصوت الجهري وإن حصل به إسماع النفس مع الغير لكنه يحصل دفعة ، فحينئذ يخير بين