الصحيحين ، وعدم العمل بهما من أحد من المعتبرين ، واحتمال إرادة حال ما بعد القراءة الذي هو غالبا الركوع ، فلا تنافي حينئذ أصلا ، كما أنه لو أريد من الركوع في النص والفتوى زمن الخطاب به حتى أنه لو نسيه فهوى للسجود ثم ذكر لا يرجع أيضا لتداركهما لم يكن بينهما تناف ، وكذا لو لوحظ التعارض بينه وبينهما في شرط المضي في الصلاة لاعتبارهما القراءة واعتباره الركوع كان صحيح الحلبي حينئذ مقيدا لهما ، لمعلومية عدم التعدد في المقام باعتبار لزوم الثاني للأول إلا في حالة النسيان ونحوه التي هي نادرة وغير ملاحظة ، أما لو لوحظ التعارض بين شرط الانصراف في صحيح الحلبي وشرط الإتمام فيهما كان التعارض بينهما بالعموم والخصوص ، والخصوصية في جانبهما ، لكن قد عرفت أن مثلهما لا يقاوم مثله ، خصوصا بعد ما سبق من تقرير وجه المعارضة بما سمعت ، كما أنه لا يعارضه أيضا خبرا زرارة السابقان المقيدان بما بعد الركوع ، أو المحمولان على إرادة بيان الجواز ، لعدم وجوب الرجوع المزبور إجماعا في المحكي عن التذكرة ، ولأن ما غايته غيره في غير التبليغ يتبع الغاية في حكمها ، وغاية الرجوع الأذان والإقامة ، وهما مستحبان ، نعم التبليغ واجب وإن كان ما يبلغه مندوبا ، على أن الأمر بالانصراف هنا في مقام توهم الحظر ، فلا يفيد إلا الإباحة بالمعنى الأخص ، ولو لا الانجبار بفتوى الأصحاب والتسامح في السنن وكونه مقدمة للمندوب أمكن المناقشة في إفادته الاستحباب فضلا عن الوجوب ، هذا.
ولعل المصنف أشار بقوله وفيه رواية أخرى إليهما ، أو إلى صحيحي ابن مسلم والشحام بعد حمل الأمر بالإقامة في الجواب فيهما على التأكد فيها ، وإلا فالمراد الأذان والإقامة بقرينة السؤال ، وما في المدارك من احتمال الإشارة بذلك إلى صحيح ابن أبي العلاء (١) يدفعه أنه متضمن للإقامة سؤالا وجوابا كما ستعرف ، وعلى كل
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٢٩ ـ من أبواب الأذان والإقامة ـ الحديث ٥.