عليهالسلام « عن الرجل يستفتح صلاته المكتوبة ثم يذكر أنه لم يقم فقال : إن ذكر أنه لم يقم قبل أن يقرأ فليسلم على النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم ثم يقيم ويصلي ، وإن ذكر بعد ما قرأ بعض السورة فليتم على صلاته » والمحكي عن ابن الجنيد أنه يرجع إليها ما لم يقرأ عامة السورة ، فرفع اليد حينئذ عما دل على حرمة الإبطال لهذين الخبرين المتروك ظاهرهما مخالف لأصول المذهب ، خصوصا بعد ما في المسالك من أن عدم الرجوع لها هو المشهور ، بل عن الشيخ نجيب الدين الإجماع عليه وإن أمكن المناقشة فيهما بأن المحكي عن المنتهى والدروس والنفلية والموجز الحاوي وكشفه والروضة وشرح النفلية الرجوع إليها كما يرجع إليهما معا بل قيل قد يظهر من النفلية أنه المشهور بل لعله لا يخلو من قوة للأمر بها خاصة في جواب السؤال عن نسيانهما في صحيحي ابن مسلم (١) والشحام (٢) ولا ريب في ظهوره بكمال المزية لها ، ومتى ثبت جواز الرجوع قبل القراءة ثبت جوازه إلى ما قبل الركوع ، لعدم القول بالفصل بينهما إلا ما عساه يظهر من المحكي عن الفقيه من العمل بخبر الشحام حيث اقتصر عليه ، لكنه كما ترى ليس قولا محققا ، كما أن خبر زكريا بن آدم قال : « قلت لأبي الحسن الرضا عليهالسلام : جعلت فداك كنت في صلاتي فذكرت في الركعة الثانية وأنا في القراءة أني لم أقم فكيف أصنع؟ قال : اسكت موضع قراءتك وقل : قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة ، ثم امض في قراءتك وصلاتك وقد تمت صلاتك » شاذ مجهول الرواة لم يعمل به أحد إلا ما يحكى عن الشيخ في كتابي الأخبار مخالف لما دل على منافاة الكلام للصلاة ، وحمله على إرادة القول في النفس مناف للفظ القول ولسوق الكلام ، كما هو واضح ، هذا.
وتخصيص المصنف الحكم بالمنفرد تبعا للمحكي عن المبسوط مخالف لإطلاق النص والفتوى ومعقد الإجماع ولمقتضى تأكدهما في غيره ، ولذا حكي عن الإيضاح وحاشية
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٢٩ ـ من أبواب الأذان والإقامة ـ الحديث ٤.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٢٩ ـ من أبواب الأذان والإقامة ـ الحديث ٩.