رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم ، وإطلاق قوله عليهالسلام (١) : « خير المجالس ما استقبل فيه القبلة » وقول الصادق عليهالسلام في خبر سلمان بن صالح (٢) : « إذا أخذ في الإقامة فهو في صلاة » وفي خبر هارون المكفوف (٣) « الإقامة من الصلاة » وخبر علي بن جعفر (٤) المروي عن قرب الاسناد سأل أخاه عليهالسلام « عن رجل يفتح الأذان والإقامة وهو على غير القبلة ثم استقبل القبلة فقال : لا بأس » وسأل ابن مسلم أحدهما (ع) في الصحيح (٥) « عن الرجل يؤذن وهو يمشي أو على ظهر دابته أو على غير طهور فقال : نعم إذا كان التشهد مستقبل القبلة فلا بأس » وسأل الحلبي الصادق عليهالسلام في الحسن (٦) « يؤذن الرجل وهو على غير القبلة فقال : إذا كان التشهد مستقبل القبلة فلا بأس » إذ لا يخفى على من له أدنى درية بصناعة الفقه أن الجمع بين جميع ما سمعت بعد ملاحظة قصور تحكيم المقيد منها على المطلق هنا انما يقتضي ما قلنا من الاستحباب ، نعم يمكن دعوى ثبوت الكراهة بترك الاستقبال في الشهادتين ، لأنها أقل المراد من البأس في مفهوم الصحيح والحسن السابقين ، فما عن المقنعة وجمل العلم ومصباح السيد والمراسم والوسيلة وظاهر المحكي عن الكاتب والمقنع والنهاية من الوجوب في الإقامة لا يخلو من نظر وإن وافقهم عليه في الحدائق ، كما أن ظاهر المحكي عن المقنعة
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٧٦ ـ من أبواب أحكام العشرة ـ الحديث ٣ من كتاب الحج.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ١٣ ـ من أبواب الأذان والإقامة ـ الحديث ١٢ رواه في الوسائل عن سليمان بن صالح.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ١٠ ـ من أبواب الأذان والإقامة ـ الحديث ١٢ لكن رواه عن أبي هارون المكفوف وهو الصحيح كما تقدم في الصحيفة ٢٠ التعليقة (٥) ويأتي آنفا.
(٤) الوسائل ـ الباب ـ ٤٧ ـ من أبواب الأذان والإقامة ـ الحديث ٢.
(٥) الوسائل ـ الباب ـ ١٣ ـ من أبواب الأذان والإقامة ـ الحديث ٧.
(٦) الوسائل ـ الباب ـ ٤٧ ـ من أبواب الأذان والإقامة ـ الحديث ١.