( إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا ) (١) ، إلى أن قال ( عليه السلام ) : « وإنما عنى الله كتاباً موقوتاً ، أي واجباً يعني بها أنها من (٢) الفريضة » .
٢٨٨٥ / ٣ ـ وعن عبيد ، عن أبي جعفر أو أبي عبد الله ( عليهما السلام ) قال : سألته عن قول الله تعالى : ( إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا ) (١) ، قال : « كتاب واجب » ، الخبر .
٢٨٨٦ / ٤ ـ وعن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : سمعته يقول في قول الله : ( إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا ) (١) ، قال : « إنما يعنى وجوبها على المؤمنين » الخبر .
٢٨٨٧ / ٥ ـ وعن زرارة ، عنه ( عليه السلام ) في الآية ، فقال ( عليه السلام ) : « يعني بذلك وجوبها على المؤمنين » .
٢٨٨٨ / ٦ ـ وعن عبد الحميد بن عواض ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : « إن الله قال : ( إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا
__________________________
(١) النساء ٤ : ١٠٣ .
(٢) ليس في المصدر والبرهان والبحار .
٣ ـ تفسير العياشي ج ١ ص ٢٧٤ ح ٢٦٦ ، وعنه في البرهان ج ١ ص ٤١٣ ح ١١ والبحار ج ٨٢ ص ٣٥٥ ح ٣٢ .
(١) النساء ٤ : ١٠٣ .
٤ ـ تفسير العياشي ج ١ ص ٣٧٢ ح ٢٦٣ ، وعنه في البرهان ج ١ ص ٤١٣ ح ٨ والبحار ج ٨٢ ص ٣٥٤ ح ٢٧ .
(١) النساء ٤ : ١٠٣ .
٥ ـ تفسير العياشي ج ١ ص ٢٧٤ ح ٢٦٤ ، وعنه في البرهان ج ١ ص ٤١٣ ح ٩ والبحار ج ٨٢ ص ٣٥٤ ح ٣٠ .
٦ ـ تفسير العياشي ج ١ ص ٢٧٤ ح ٢٦٥ ، وعنه في البرهان ج ١ ص ٤١٣ ح ١٠ والبحار ج ٨٢ ص ٣٥٤ ح ٣١ .