الآية : ( إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا ) (١) فقال : « ان للصلاة وقتا ، والامر فيه واسع ، يقدم مرة ويؤخر مرة ، الا الجمعة فانما هو وقت واحد » .
٣١٤٦ / ٦ ـ وعن زرارة ، قال : قلت لأبي جعفر ( عليه السلام ) : قول الله : ( إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا ) (١) قال : « يعني كتابا مفروضا ، وليس يعني وقتا وقتها ان جاز ذلك الوقت ثم صلاها ، لم تكن صلاته (٢) مؤداة ، لو كان ذلك كذلك ، لهلك سليمان بن داود ، حين صلاها لغير (٣) وقتها ، ولكنه متى ما ذكرها صلاها » .
٣١٤٧ / ٧ ـ الحميري في قرب الاسناد : عن احمد وعبد الله ابني محمد بن عيسى ، عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، قال : سمعت عبيد بن زرارة ، يقول لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : يكون اصحابنا مجتمعين في منزل الرجل منا ، فيقوم بعضنا يصلي الظهر ، وبعضنا يصلي العصر ، وذلك كله في وقت الظهر ، قال : « لا بأس ، الامر واسع بحمد الله ونعمته » .
٣١٤٨ / ٨ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « ونروي ان لكل صلاة ثلاثة
__________________________
= ٣٧ والبرهان ج ١ ص ٤١٢ ح ٦ .
(١) النساء ٤ : ١٠٣ .
٦ ـ تفسير العياشي ج ١ ص ٢٧٣ ح ٢٥٩ ، وعنه في البحار ج ٨٢ ص ٣٥٣ ح ٢٥ والبرهان ج ١ ص ٤١٢ ح ٤ .
(١) النساء ٤ : ١٠٣ .
(٢) في نسخة : صلاة « منه قده » .
(٣) في المصدر : بغير .
٧ ـ قرب الاسناد ص ٧٧ .
٨ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٢ باختلاف يسير .