وقال ( عليه السلام ) في موضع آخر (١) : « وقت المغرب سقوط القرص ، الى مغيب الشفق ـ الى ان قال ـ والدليل على غروب الشمس ، ذهاب الحمرة من جانب المشرق ، وفي الغيم سواد المحاجر » .
وقد كثرت الروايات في وقت المغرب ، وسقوط القرص ، والعمل من ذلك على سواد المشرق الى حد الرأس .
٣١٨٧ / ٤ ـ دعائم الإِسلام : عن جعفر بن محمد ، عن آبائه ( عليهم السلام ) « أن أول وقت المغرب غياب الشمس ، وهو ان يتوارى القرص في افق المغرب ، لغير مانع من حاجز يحجز دون الافق ، مثل جبل او حائط او غير ذلك ، فاذا غاب القرص ، فذلك اول وقت صلاة المغرب ، و [ هو إجماع ، وعلامة سقوط القرص ] (١) إن حال حائل دون الاُفق ، فعلامته (٢) أن يسودّ افق المشرق » .
وكذلك قال جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، وروي عن رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) انه قال : « اذا اقبل الليل من ها هنا » وأومأ الى جهة المشرق .
٣١٨٨ / ٥ ـ الصدوق في الهداية : قال : قال الصادق ( عليه السلام ) : « اذا غابت الشمس ، فقد حلّ الافطار ، ووجبت الصلاة » .
__________________________
(١) فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٧ ، وعنه في البحار ج ٨٣ ص ٦٦ ح ٣٤ .
٤ ـ دعائم الإِسلام ح ١ ص ١٣٨ باختلاف يسير في لفظه ، وعنه في البحار ج ٨٣ ص ٧٠ ح ٤٤ .
(١) أثبتناه من المصدر .
(٢) ليس في المصدر .
٥ ـ الهداية ص ٤٦ بتقديم وتأخير ، وعنه في البحار ج ٨٣ ص ٥٦ ح ١٠ .