صلاة بعدها حتى ترى الشاهد (٣) » .
٣٢٢٨ / ٣ ـ عوالي اللآلي : عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، انه قال : « لا يتحرى الرجل ، فيصلي عند طلوع الشمس ، ولا عند غروبها » .
وعنه (١) ( صلى الله عليه وآله ) قال : « ان الشمس تطلع بين قرني الشيطان ، فلا تصلوا لطلوعها » .
٣٢٢٩ / ٤ ـ البحار : عن مجموع الدعوات للشيخ ابي محمد هارون بن موسى التلعكبري ، في وصف صلاة الاستخارة ، عن الصادق ( عليه السلام ) ، ويأتي ، قال ( عليه السلام ) : « فتوقف الى أن تحضر صلاة مفروضة ، ثم قم فصلّ ركعتين كما وصفت لك ، ثم صلّ الصلاة المفروضة ، او صلهما بعد الفرض ، ما لم تكن الفجر والعصر ، فأما الفجر فعليك بعدها بالدعاء ، الى ان تبسط الشمس ثم صلهما ، واما العصر فصلهما قبلها » . . الخبر .
٣٢٣٠ / ٥ ـ دعائم الإِسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، انه قال : « ما أحب أن أقصر عن تمام احدى وخمسين ركعة ، في كل يوم وليلة ـ الى ان قال ـ وأربع قبل العصر (١) ، ثم صلاة الفريضة ، ولا صلاة بعد ذلك ( حتى تغرب ) (٢) الشمس » . . الخبر .
__________________________
(٣) في هامش المخطوط : « المراد بالشاهد هذا : النجم ، والمغرب يسمّون الكوكب : شاهد الليل كأنه يشهد بإدبار النهار وإقبال الظلام » ( منه قدّس سرّه ) .
٣ ـ عوالي اللآلي ج ١ ص ١٤٨ ح ٨٩ .
(١) المصدر نفسه ج ١ ص ٣٥ ح ١٧ .
٤ ـ البحار ج ٩١ ص ٢٣٧ .
٥ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ٢٠٨ .
(١) في المصدر : صلاة العصر .
(٢) وفيه : الى غروب .