يقضي بالنهار ما فاته بالليل ، وبالليل ما فاته بالنهار » .
٣٢٦٢ / ٣ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وإن كان عليك قضاء صلاة الليل فقمت وعليك الوقت بقدر ما تصلّي الفائتة من صلاة الليل فابدأ بالفائتة ، ثم صلّ صلاة ليلتك ، وإن كان الوقت بقدر ما تصلّي واحدة فصل صلاة ليلتك لئلّا تصيرا جميعا قضاء ، ثم اقض الصلاة الفائتة من الغد ، واقض ما فاتك من صلاة الليل أيّ وقت شئت (١) من ليل أو نهار » .
وقال ( عليه السلام ) (٢) في قوله تعالى : ( الَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ دَائِمُونَ ) (٣) قال : « يدومون على أداء الفرائض والنوافل ، فإن فاتهم بالليل قضوا بالنهار ، وإن فاتهم بالنهار قضوا بالليل » .
٣٢٦٣ / ٤ ـ كتاب جعفر بن محمد بن شريح : عن حميد بن شعيب ، عن جابر الجعفي قال : سمعت ابا عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : « ان ابا جعفر ( عليه السلام ) كان يقول : إني أحب أن أدوم على العمل ، إذا عودته نفسي ، وإن فاتني من الليل قضيته من النهار ، وان فاتني من النهار قضيته بالليل ، وإن أحب الأعمال الى الله ما ديم عليها » .
__________________________
٣ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ١٣ .
(١) شئت : ليس في المصدر .
(٢) فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٢ .
(٣) المعارج ٧٠ : ٢٣ .
٤ ـ كتاب جعفر بن محمد بن شريح ص ٧٣ ، وعنه في البحار ج ٨٧ ص ٣٧ ح ٢٥ .