٣٢٧١ / ٣ ـ وعنه ( عليه السلام ) : أنّه سئل عن رجل نسي صلاة الظهر حتى صلّى العصر ، قال : « يجعل التي صلّى الظهر ، ويصلّي العصر » قيل : فإن نسي المغرب حتى صلّى العشاء الآخرة ؟ قال : « يصلّي المغرب ، ثم العشاء الآخرة » .
قال في البحار في الخبر الأول : لم أر قائلاً به ، وحمل على ما إذا تضيّق وقت العشاء دون العصر ، وإن كان التعليل يأبى عنه لمعارضته للأخبار الكثيرة ، ويمكن حمله على التقيّة والتعليل ربّما يؤيده ، انتهى .
٣٢٧٢ / ٤ ـ السيّد عليّ بن طاووس في رسالة المواسعة ، عن كتاب الصلاة للحسين بن سعيد الأهوازي : عن محمد بن سنان ، عن ابن مسكان ، عن الحسن بن زياد الصيقل ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل نسي الاُولى حتى صلّى ركعتين من العصر ، قال : « فليجعلهما الاولى وليستأنف العصر » قلت : فإن نسي المغرب حتى صلّى ركعتين من العشاء ثم ذكر ؟ قال : « فليتم صلاته ، ثم يقضي بعد المغرب » قال : قلت : جعلت فداك ، متى نسي الظهر ثم ذكر وهو في العصر يجعلها الاُولى ثم يستأنف ، وقلت لهذا يقضي صلاته بعد المغرب ؟ ! فقال : « ليس هذا مثل هذا ، إنّ العصر ليس بعدها صلاة والعشاء بعدها صلاة » .
٣٢٧٣ / ٥ ـ وعن كتاب النقض على من أظهر الخلاف على أهل البيت ( عليهم السلام ) للحسين بن عبيد الله بن عليّ الواسطي : عن الصادق
__________________________
٣ ـ دعائم الاسلام ج ١ ص ١٤١ باختلاف يسير في لفظه ، وعنه في البحار ج ٨٨ ص ٣٢٥ ح ٣ .
٤ ـ رسالة المواسعة ص ١ ، وعنه في البحار ج ٨٨ ص ٣٢٩ .
٥ ـ رسالة المواسعة ص ٢ ، وعنه في البحار ج ٨٨ ص ٣٣٠ .