٣٣٢٨ / ٤ ـ الشهيد في الأربعين : باسناده عن الصدوق ، عن جعفر بن الحسين ، عن محمد بن عبد الله بن جعفر الحميري ، عن والده ، عن محمد بن عيسى ، عن حماد ، قال : سمعت ابا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : « خرج رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) الى تبوك ، فكان يصلي على راحلته [ صلاة الليل ] (١) حيث توجهت به ، ويومیء ايماءا » .
٣٣٢٩ / ٥ ـ دعائم الإِسلام : عن رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) ، وعن علي ، ومحمد بن علي بن الحسين ، وجعفر بن محمد ( صلوات الله عليهم ) ، انهم رخصوا للمسافر ان يصلي النافلة على دابته او بعيره ، حيث ما توجه للقبلة او لغير القبلة ، وتكون صلاته ايماءا ، ويجعل السجود اخفض من الركوع ، فاذا كانت الفريضة ، لم يصل الا على الأرض متوجها الى القبلة .
وقالوا ( عليهم السلام ) في قول الله عز وجل : ( فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّـهِ ) (١) : « ان هذا نزل (٢) في صلاة النافلة على الدابة ، حيث ما توجهت » .
٣٣٣٠ / ٦ ـ محمد بن مسعود العياشي في تفسيره : عن حريز قال : قال ابو جعفر ( عليه السلام ) : « انزل الله هذه الآية في التطوع خاصة ( فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّـهِ إِنَّ اللَّـهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ) (١) وصلى رسول الله
__________________________
٤ ـ الأربعين للشهيد ص ٨ ح ١٠ .
(١) اثبتناه من المصدر .
٥ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ١٩٧ .
(١) البقرة ٢ : ١١٥ .
(٢) في المصدر : انما نزلت .
٦ ـ تفسير العياشي ج ١ ص ٥٦ ح ٨٠ ، وعنه في البحار ج ٨٤ ص ٧٠ ح ٢٩ .
(١) البقرة ٢ : ١١٥ .