٣٠٠٩ / ٣ ـ وعن أبي جعفر وأبي عبد الله ( عليهما السلام ) أنّهما قالا : « انّما للعبد من صلاته ، ما أقبل عليه منها ، فإذا أوهمها كلّها ، لفّت فضرب بها وجهه » .
٣٠١٠ / ٤ ـ وعن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) انه قال : « إذا أحرمت في الصلاة فأقبل عليها ، فإنّك إذا أقبلت أقبل الله عليك ، وإذا أعرضت أعرض الله عنك ، فربما لم يرفع من الصلاة إلّا الثلث (١) أو الربع أو السدس ، على قدر إقبال المصلّي على صلاته ، ولا يعطي الله الغافل (٢) شيئاً » .
٣٠١١ / ٥ ـ وعن علي ( عليه السلام ) عن رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) ، أنّه قال : « صلاة ركعتين خفيفتين في تمكّن ، خير من قيام ليلة » .
٣٠١٢ / ٦ ـ عوالي اللآلي : قال : قال النبي ( صلّى الله عليه وآله ) : « ان العبد ليصلّي الصلاة ، لا يكتب له سدسها ولا عشرها ، وانّما يكتب للعبد من صلاته ما عقل منها » .
٣٠١٣ / ٧ ـ الصدوق في الخصال : عن المظفر بن جعفر العلوي ، عن جعفر بن محمد بن مسعود العياشي ، عن ابيه ، عن عبد الله بن محمد بن خالد الطيالسي ، عن ابيه ، عن ابن ابي عمير ، عن محمد بن
__________________________
٣ ـ المصدر السابق ج ١ ص ١٥٨ ، والبحار ج ٨٤ ص ٢٦٥ .
٤ ـ المصدر السابق ج ١ ص ١٥٨ ، والبحار ج ٨٤ ص ٢٦٦ .
(١) في المصدر : إلا النصف أو الثلث . . . |
(٢) وفيه : القلب الغافل . |
٥ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ١٣٦ ، وعنه في البحار ج ٨٤ ص ٢٦٤ .
٦ ـ عوالي اللآلي ج ١ ص ٣٢٥ ح ٦٥ ، وعنه في البحار ج ٨٤ ص ٢٤٩ ح ٤١ .
٧ ـ الخصال ص ٥١٧ ح ٤ ، وعنه في البحار ج ٨٤ ص ٢٥٠ ح ٤٤ .