شرعا ، خرج من ذلك ما لم يدّع وجوبه وما اجمع على ندبه فيبقى الباقي داخلا وهو المطلوب.
٣ ـ تخصيص الصّلاة الوسطى بالأمر بالمحافظة عليها مع أنّها داخلة في الصّلوات إذ اللّام فيها للاستغراق لاختصاصها بمزيد فضل يقتضي رفع شأنها وإفرادها بالذّكر كأفراد النّخل والرمّان عن الفاكهة وجبرئيل وميكائيل عن الملائكة.
واختلف فيها على أقوال (١) فقيل الصّبح لتوسّطها بين صلاتي النّهار وصلاتي
__________________
صلاة الخسوف ، صلاة سائر الايات ، الطّواف ، صلاة الأموات ، الصّلوات الملتزمة بنذر وشبهه ، وجعلها في اللّمعة سبعا بجعل الايات واحدة ويمكن أن نعدّ منها صلاة الاحتياط وصلاة القضاء ليكمل التّسع كما يمكن دخولها في اليوميّة لأنّ الأوّل مكمل لها لما يحتمل فواته ونقصانه منها والثّاني نفسها الّا أنّها تؤتى بها في غير وقتها.
(١) الأقوال فيها ترتقي إلى سبعة عشر قولا :
الأوّل أنّها الظّهر وعليه أكثر الإماميّة ان لم نقل كلّهم الّا السيّد المرتضى قدسسره وعليه أخبار كثيرة انظر البرهان ذيل الآية الشريفة ونسبه في نيل الأوطار ج ١ ص ٣٣٦ الى ابى سعيد الخدري وعائشة ونقله في البحر الزّاخر من الزيديّة عن الهادي والقاسم وابى العبّاس وابى طالب ونقل ذلك أيضا عن أبي حنيفة.
الثّاني انّها العصر وبه قال من الإماميّة علم الهدى قدسسره وادّعى عليه إجماع الطّائفة واليه ذهب جماعة منهم أبو حنيفة واحمد وداود بن المنذر وأبو ثور والحسن البصري والنّخعي وعليه أكثر اخبار أهل السّنة نعم يعارضها ما روى عن عائشة ـ رواه الجماعة إلّا البخاريّ وابن ماجة ـ وما عن حفصة ـ رواه مالك في الموطإ ـ حيث أمرتا بكتابة الآية : والصّلاة الوسطى وصلاة العصر والعطف يقتضي المغايرة انظر الموطإ بشرح الزّرقانى ج ١ ص ٢٨٣ ـ ٢٨٥.
الثّالث انّها المغرب ذهب إليه قبيصة بن ذؤيب.
الرّابع أنّها العشاء نسبه ابن سيد الناس الى البعض من العلماء.
الخامس انها الصبح وهو مذهب الشافعي ونقله في نيل الأوطار عن جماعة منهم عمر بن الخطاب ومعاذ بن جبل وابن عباس.
السادس أنها الجمعة يوم الجمعة والظهر في سائر الأيام حكاه القاضي عياض عن البعض.
السابع أنها احدى الخمس مبهمة رواه ابن سيد الناس عن زيد بن ثابت