وإنما المحظور العقد على ما يكال مجازفة.
٦٨ ـ باب إعطاء الغنم بالضريبة
٣٥٩ |
١ ـ علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليهالسلام في الرجل يكون له الغنم يعطيها بضريبة سمنا شيئا معلوما أو دراهم معلومة في كل شاة كذا وكذا قال : لا بأس بالدراهم ولست أحب أن يكون بالسمن.
٣٦٠ |
٢ ـ الحسن بن محمد بن سماعة عن بعض أصحابه عن مدرك بن الهزهاز عن أبي عبد الله عليهالسلام في الرجل يكون له الغنم يعطيها بضريبة شئ معلوم من الصوف والسمن أو الدراهم قال : لا بأس بالدراهم وكره السمن.
٣٦١ |
٣ ـ محمد بن يعقوب عن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان بن يحيى عن عيص بن القاسم قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل له غنم يبيع ألبانها بغير كيل قال : نعم حتى ينقطع أو شئ منها.
٣٦٢ |
٤ ـ فأما ما رواه الحسن بن محبوب عن عبد الله بن سنان قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل دفع إلى رجل غنمه بسمن ودراهم معلومة لكل شاة كذا وكذا في كل شهر قال : لا بأس بالدراهم ، فاما السمن فلا أحب ذلك إلا أن تكون حوالب فلا بأس.
فالوجه في الاخبار الأولة أن تحمل على هذا الخبر الذي هو مفصل ، وهو انه إنما كره ضريبتها بالسمن إذا لم تكن حوالب ، فاما إذا كانت كذلك فلا بأس.
٣٦٣ |
٥ ـ فأما ما رواه الحسن بن محمد بن سماعة عن جعفر بن سماعة عن أبان بن عثمان
__________________
٣٥٩ ـ التهذيب ج ٢ ص ١٥٢ الكافي ج ١ ص ٣٩٢.
٣٦٠ ـ التهذيب ج ٢ ص ١٥٢ الكافي ج ١ ص ٣٩٣ بتفاوت يسير.
٣٦١ ـ التهذيب ج ٢ ص ١٥١ الكافي ج ١ ص ٣٨٤.
٣٦٢ ـ التهذيب ج ٢ ص ١٥٢ الكافي ج ١ ص ٣٩٣.
٣٦٣ ـ التهذيب ج ٢ ص ١٥١ وهو جزء من حديث.