طعامها فلا خير فيه.
٨٦ ـ باب من استأجر أرضا بشئ معلوم ثم أجرها بأكثر من ذلك
٤٦٢ |
١ ـ سهل بن زياد عن ابن فضال عن أبي المعزا عن إبراهيم بن ميمون ان إبراهيم بن المثنى سأل أبا عبد الله عليهالسلام وهو يسمع عن الأرض يستأجرها الرجل ثم يواجرها بأكثر من ذلك قال : ليس به بأس إن الأرض ليست بمنزلة البيت والأجير ، إن فضل البيت حرام وفضل الأجير حرام.
٤٦٣ |
٢ ـ أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن خالد بن جرير عن أبي الربيع الشامي عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : سألته عن الرجل يتقبل الأرض من الدهاقين فيواجرها بأكثر مما يتقبل بها ويقوم فيها بحظ السلطان؟ قال : لا بأس به إن الأرض ليست مثل الأجير ولا مثل البيت إن فضل الأجير والبيت حرام.
٤٦٤ |
٣ ـ علي بن إبراهيم عن ابن أبي عمير عن أبي المعزا عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يستأجر الأرض ثم يواجرها بأكثر مما استأجرها فقال : لا بأس إن هذا ليس كالحانوت ولا الأجير إن فضل الحانوت والأجير حرام.
قال محمد بن الحسن : هذه الأخبار مطلقة في جواز إجارة الأرض بأكثر مما استأجرها وينبغي أن نقيدها بأحد أشياء ، إما أن نقول يجوز له إجارتها إذا كان استأجرها بدراهم أو دنانير معلومة ان يوجرها بالنصف أو الثلث أو الربع وإن علم أن ذلك أكثر ، يدل على ذلك :
٤٦٥ |
٤ ـ ما رواه محمد بن يحيى يعن عبد الله بن محمد عن علي بن الحكم عن أبان عن إسماعيل بن الفضل الهاشمي عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : سألته عن رجل
__________________
ـ ٤٦٢ ـ ٤٦٣ ـ التهذيب ج ٢ ص ١٧٣ الكافي ج ١ ص ٤٠٧ واخرج الأخير الصدوق في الفقيه ص ٢٨٦.
ـ ٤٦٤ ـ ٤٦٥ ـ التهذيب ج ٢ ص ١٧٣ الكافي ج ١ ص ٤٠٧.