السلام قال : سألته عن رجل ظاهر من امرأته خمس مرات أو أكثر قال : عليه مكان كل مرة كفارة.
٩٤١ |
٤ ـ محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد بن سنان عن أبي الجارود زياد بن المنذر قال : سأل أبو الورد أبا جعفر عليهالسلام وأنا عنده عن رجل قال : لامرأته أنت علي كظهر أمي مائة مرة فقال أبو جعفر عليهالسلام : يطيق لكل مرة عتق نسمة؟ قال : لا ، قال : فيطيق إطعام ستين مسكينا مائة مرة؟ قال لا قال : فيطيق صيام شهرين متتابعين مائة مرة؟ قال : لا ، قال : يفرق بينهما.
٩٤٢ |
٥ ـ فأما ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عن ابن أبي نصر عن عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي عبد الله عليهالسلام في رجل ظاهر من امرأته أربع مرات في مجلس واحد قال : عليه كفارة واحدة.
فالوجه في هذا الخبر أن نحمله على أن عليه كفارة واحدة في الجنس لا يختلف كما تختلف الكفارات فيما عدا الظهار وليس المراد به أن عليه كفارة واحدة عن المرات الكثيرة.
١٦٠ ـ باب أنه إذا ظاهر الرجل من نسائه جماعة بلفظ واحد ما الذي عليه من الكفارة
٩٤٣ |
١ ـ محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حفص بن البختري عن أبي عبد الله عليهالسلام وأبي الحسن عليهالسلام في رجل كان له عشر جوار فظاهر منهن كلهن جميعا بكلام واحد فقال : عليه عشر كفارات.
٩٤٤ |
٢ ـ فأما ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن يحيى الخزاز عن غياث بن
__________________
٩٤١ ـ ٩٤٢ ـ التهذيب ج ٢ ص ٢٥٦ واخرج الأول الصدوق في الفقيه ص ٣٤٥.
٩٤٣ ـ التهذيب ج ٢ ص ٢٥٦ الكافي ج ٢ ص ١٢٨.
٩٤٤ ـ التهذيب ج ٢ ص ٢٥٦ الفقيه ص ٣٤٥.