أنه سأله عن جواز ذلك فسوغه وأجاز ذلك له وإذا لم يكن فيه فلا يعارض ما قدمناه والذي يدل على ما قلناه :
٣٢٧ |
١١ ـ ما رواه الحسين بن سعيد عن صفوان عن ابن مسكان عن الحلبي وابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يكون عليه دنانير فقال : لا بأس أن يأخذ بثمنها دراهم.
٣٢٨ |
١٢ ـ عنه عن فضالة عن أبان عن الحلبي عن أبي عبد الله عليهالسلام في الرجل يكون له الدين دراهم معلومة إلى أجل فجاء الاجل وليس عند الذي حل عليه دراهم قال : له خذ مني دنانير بصرف اليوم قال : لا بأس به.
وقد استوفينا ما يتعلق بذلك في كتابنا الكبير وفيما ذكرناه كفاية إن شاء الله تعالى.
٦٣ ـ باب إنفاق الدراهم المحمول عليها
٣٢٩ |
١ ـ الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن شعيب عن حريز عن محمد بن مسلم قال : سألته عن الدراهم المحمول عليها (١) قال : لا بأس بإنفاقها.
٣٣٠ |
٢ ـ ابن أبي عمير عن الحسن بن عطية عن عمر بن يزيد قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن انفاق الدراهم المحمول عليها فقال : إذا جازت الفضة الثلثين فلا بأس.
٣٣١ |
٣ ـ عنه عن حماد بن عثمان عن عمر بن يزيد عن أبي عبد الله عليهالسلام في إنفاق الدراهم المحمول عليها فقال : إذا كان الغالب عليها الفضة فلا بأس بإنفاقها.
٣٣٢ |
٤ ـ ابن أبي نصر عن رجل عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليهالسلام قال :
__________________
(١) المحمول عليها : اي المغشوشة.
٣٢٧ ـ ٣٢٨ ـ التهذيب ج ٢ ص ١٤٦ الكافي ج ١ ص ٣٩٩.
٣٢٩ ـ ٣٣٠ ـ التهذيب ج ٢ ص ١٤٧.
٣٣١ ـ التهذيب ج ٢ ص ١٤٨ الكافي ج ١ ص ٤٠١.
٣٣٢ ـ التهذيب ج ٢ ص ١٤٨ الفقيه ص ٢٩٤.