٥٤١ |
٧ ـ وما رواه أحمد بن محمد بن أبي نصر عن أبي الحسن عليهالسلام قال : سألته عن الرجل يكون عنده المرأة أيحل له أن يتزوج بأختها متعة قال : لا قلت : حكى زرارة عن أبي جعفر عليه لسلام إنما هي مثل الإماء يتزوج ما شاء قال : لا هي من الأربع.
فالوجه في هذين الخبرين أن نحملهما على ضرب من الاحتياط والفضل ، والاخبار الأولة على الجواز ورفع الحظر ، يدل على ذلك :
٥٤٢ |
٨ ـ ما رواه أحمد بن محمد بن أبي نصر عن أبي الحسن الرضا عليهالسلام قال : قال أبو جعفر عليهالسلام : اجعلوهن من الأربع فقال له صفوان بن يحيى : أعلى الاحتياط؟ قال : نعم.
٩٧ ـ باب جواز العقد على المرأة متعة بغير شهود
٥٤٣ |
١ ـ الحسين بن سعيد عن القاسم بن عروة عن ابن بكير عن زرارة قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل تزوج متعة بغير شهود قال : لا بأس بالتزويج البتة بغير شهود فيما بينه وبين الله عزوجل وإنما جعل الشهود في تزويج البتة من أجل الولد ولولا ذلك لم يكن به بأس.
٥٤٤ |
٢ ـ فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن صفوان عن ابن مسكان عن المعلى بن خنيس قال قلت لأبي عبد الله عليهالسلام ما يجزي في المتعة من الشهود؟ فقال : رجل وامرأتان يشهدهما قلت : أرأيت ان لم يجدوا أحدا قال : انهم لا يعوزهم قلت : أرأيت أن اشفقوا أن يعلم بهم أحد أيجزيهم رجل واحد؟ قال : نعم قال قلت : جعلت فداك كان المسلمون على عهد النبي صلىاللهعليهوآله يتزوجون بغير بينة؟ قال : لا.
فلا ينافي الخبر الأول لأنه ليس في الخبر المنع من جواز نكاح المتعة بغير بينة وإنما يتضمن ما كان في عهد رسول الله صلىاللهعليهوآله انهم ما تزوجوا إلا ببينة
__________________
ـ ٥٤١ ـ ٥٤٢ ـ التهذيب ج ٢ ص ١٨٨. ٥٤٣ ـ التهذيب ج ٢ ص ١٨٦ الكافي ج ٢ ص ٢٣ بتفاوت يسير.
ـ ٥٤٤ ـ التهذيب ج ٢ ص ١٨٩.