١٥٣ ـ باب أن الرجل والمرأة إذا اختلفا في ادعاء العنة عليه
٨٩٩ |
١ ـ الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن أبي حمزة قال : سمعت أبا جعفر عليهالسلام يقول : إذا تزوج الرجل المرأة الثيب التي قد تزوجت زوجا غيره فزعمت أنه لا يقربها منذ دخل بها فإن القول في ذلك قول الرجل وعليه ان يحلف بالله لقد جامعها لأنها المدعية ، قال : فإن تزوجها وهي بكر فزعمت أنه لم يصل إليها فإن مثل هذا تعرف النساء فلينظر إليها من يوثق به منهن فإذا ذكرت أنها عذراء فعلى الامام أن يؤجله سنة واحدة فإن دخل إليها وإلا فرق بينهما وأعطيت نصف الصداق ولا عدة عليها.
٩٠٠ |
٢ ـ فأما ما رواه محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد عن عبد الله بن الفضل الهاشمي عن بعض مشيخته قال قالت امرأة لأبي عبد الله عليه السلام أو سأله رجل عن رجل تدعي عليه امرأته أنه عنين وينكر الرجل قال : تحشوها القابلة بالخلوق ولا يعلم الرجل فإن خرج وعلى ذكره الخلوق صدق وكذبت وإلا صدقت وكذب.
٩٠١ |
٣ ـ عنه عن الحسين بن محمد عن حمدان القلانسي عن إسحاق بن بنان عن ابن بقاح عن غياث بن إبراهيم عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : ادعت امرأة على زوجها على عهد أمير المؤمنين عليهالسلام أنه لا يجامعها وادعى هو أنه يجامعها فأمرها أمير المؤمنين عليهالسلام أن تستثفر بالزعفران ثم يغسل ذكره فإن خرج الماء أصفر صدقه وإلا أمره بطلاقها.
فالوجه في الجمع بين هذه الأخبار أن يكون الامام مخيرا في ذلك أن يحكم ما شاء
__________________
٨٩٩ ـ ٩٠٠ ـ التهذيب ج ٢ ص ٢٣٤ الكافي ج ٢ ص ٣١ واخرج الأخير الصدوق في الفقيه ص ٣٤٩.
٩٠١ ـ التهذيب ج ٢ ص ٢٣٤ الكافي ج ٢ ص ٣١.