قال محمد بن الحسن : هذا المحمول على أحد وجهين ، أحدهما : ما ذكره محمد بن علي بن الحسين بن بابويه رحمهالله قال : كان ذلك عند قيام القائم عليهالسلام ورجوع الدولة إلى الأئمة عليهمالسلام وتمكنهم من القيام بأمرهم فإنه لا يحتاج أحد من المؤمنين في زمانهم إلى الربح على أخيه المؤمن فلأجل ذلك حرم عليه ، واحتج في ذلك بخبر :
٢٣٣ |
٢ ـ رواه أبو الحسين محمد بن جعفر الأسدي عن موسى بن عمرو النخعي عن عمه عن الحسين بن يزيد النوفلي عن علي بن سالم عن أبيه قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الخبر الذي روي أن ربح المؤمن على المؤمن ربا ما هو؟ فقال : ذاك إذا ظهر الحق وقام قائمنا أهل البيت ، فأما اليوم فلا بأس أن يبيع من الأخ المؤمن ويربح عليه.
والوجه الآخر : أن يكون محمولا على ضرب من الكراهية دون الحظر ، يدل على ذلك :
٢٣٤ |
٣ ـ ما رواه محمد بن يعقوب عن علي بن محمد عن صالح بن أبي حماد عن محمد بن سنان عن حذيفة بن منصور عن ميسر قال قلت لأبي جعفر عليهالسلام إن عامة من يأتيني من إخواني فحد لي من معاملتهم ما لا أجوزه إلى غيره فقال : إن وليت أخاك فحسن وإلا فبع بيع البصير المداق.
٤٣ ـ باب أنه لا ربا بين المسلم وبين أهل الحرب
٢٣٥ |
١ ـ محمد بن يعقوب عن حميد بن زياد عن الخشاب عن ابن بقاح عن معاذ بن ثابت عن عمرو بن جميع عن أبي عبد الله عليهالسلام قال قال أمير المؤمنين عليهالسلام قال رسول الله صلىاللهعليهوآله : ليس بيننا وبين أهل حربنا ربا فإنا نأخذ منهم
__________________
ـ ٢٣٣ ـ التهذيب ج ٢ ص ١٦٦ الفقيه ص ٢٩٩.
ـ ٢٣٤ ـ التهذيب ج ٢ ص ١٢٠ الكافي ج ١ ص ٣٧٢.
ـ ٢٣٥ ـ التهذيب ج ٢ ص ١٢٣ الكافي ج ١ ص ٣٧٠ الفقيه ص ٢٩٢.