وعلى حسب ما يظهر له في الحال من الجزم والاخذ بالاحتياط في العمل بواحد من هذه الأشياء.
١٥٤ ـ باب كراهية دخول الخصي على النساء
٩٠٢ |
١ ـ الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن أحمد بن إسحاق عن أبي إبراهيم عليهالسلام قال قلت له : يكون للرجل الخصي يدخل على نسائه فينا ولهن الوضوء فيرى شعورهن فقال : لا.
٩٠٣ |
٢ ـ فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن محمد بن إسماعيل قال : سألت أبا الحسن عليهالسلام عن قناع النساء الحرائر من الخصيان فقال : كانوا يدخلون على بنات أبي الحسن عليهالسلام ولا يتقنعن.
فالوجه في هذا الخبر ضرب من التقية والعمل على الخبر الأول أولى وأحوط في الدين ، وفي حديث آخر انه لما سئل عن هذه المسألة فقال : أمسك عن هذا فعلم بإمساكه عن الجواب انه لضرب من التقية لم يقل ما عنده في ذلك واستعمال سلاطين الوقت ذلك.
كتاب الطلاق
أبواب الايلاء
١٥٥ ـ باب مدة الايلاء التي يوقف بعدها
٩٠٤ |
١ ـ محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يهجر امرأته من غير طلاق
__________________
٩٠٢ ـ ٩٠٣ ـ التهذيب ج ٢ ص ٢٤٧ الكافي ج ٢ ص ٦٧ واخرج الأول الصدوق في الفقيه ص ٣٣٠ بسند آخر.
٩٠٤ ـ التهذيب ج ٢ ص ٢٥١ الكافي ج ٢ ص ١٢٠ الفقيه ص ٣٤٣.