١١٨٠ |
١٨ ـ عنه عن أحمد بن الحسن بن علي عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي عن أبي عبد الله عليهالسلام انه سئل عن رجل طلق امرأته تطليقتين للعدة ثم تركها حتى مضى قرؤها؟ فقال : إن تركها على أن لا يراجعها فقد بانت منه ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره ، وإن كان رأيه أن يراجعها ثم تركها ستة أشهر فلا بأس أن يراجعها.
فهذان الخبران متروكان بالاجماع لأنه لا خلاف بين الأمة أنها إذا خرجت من العدة انه لا سبيل للزوج عليها وأنها تكون مالكة نفسها.
١٩٠ ـ باب عدة المستحاضة
١١٨١ |
١ ـ علي بن الحسن بن فضال عن جعفر بن محمد بن حكيم عن جميل عن بعض أصحابنا عن أحدهما عليهماالسلام قال : تعتد المستحاضة بالدم إذا كان في أيام حيضها أو بالشهور إن سبقت إليها فإن أشتبه فلم يعرف أيام حيضها فإن ذلك لا يخفى ، لان دم الحيض دم عبيط حار ، ودم الاستحاضة دم أصفر بارد.
١١٨٢ |
٢ ـ فأما ما رواه محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد عن عبد الكريم عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : عدة المستحاضة التي لا تطهر ثلاثة أشهر وعدة التي تحيض ويستقيم حيضها ثلاثة قروء والقرء جمع الدم بين الحيضتين.
١١٨٣ |
٣ ـ عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : عدة المرأة التي لا تحيض والمستحاضة التي لا تطهر ثلاثة أشهر وعدة التي تحيض ويستقيم حيضها ثلاثة قروء.
__________________
١١٨٠ ـ التهذيب ج ٢ ص ٢٧٢. ١١٨١ ـ التهذيب ج ٢ ص ٢٨٤.
١١٨٢ ـ التهذيب ج ٢ ص ٢٨٢ الكافي ج ٢ ص ١١٠.
١١٨٣ ـ التهذيب ج ٢ ص ٢٨٢ الكافي ج ٢ ص ١١١ وهو صدر حديث.