عروة عن أبي العباس البقباق قال : سأل رجل أبا عبد الله عليهالسلام ونحن عنده عن عارية الفرج؟ فقال : حرام ثم مكث قليلا وقال : لكن لا بأس بأن يحل الرجل جاريته لأخيه.
٥٠٦ |
٢ ـ فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن أبان بن عثمان عن الحسن العطار قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن عارية الفرج قال : لا بأس به ، قلت : فإن كان منه ولد فقال : لصاحب الجارية إلا أن يشترط عليه.
فالوجه في هذا الخبر أن نحمل سؤال السائل عن عارية الفرج على ضرب من التجوز وأن يكون مراده بذلك التحليل الذي قدمناه ، وإنما سماها عارية من حيث لم يكن عقدا مؤبدا ولا ملكا دائما فأشبه العارية التي لصاحبها استرجاعها فأطلق عليه اسمها وإن كان عند التحقيق لا يجوز إطلاقها حسب ما تضمنه الخبر الأول.
أبواب المتعة
٩٢ ـ باب تحليل المتعة
٥٠٧ |
١ ـ محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد وعلي بن إبراهيم عن أبيه جميعا عن ابن أبي نجران عن عاصم بن حميد عن أبي بصير قال : سألت أبا جعفر عليهالسلام عن المتعة؟ فقال : نزلت في القرآن : ( فما استمتعتم به منهن فاتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة ).
٥٠٨ |
٢ ـ عنه عن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن ابن مسكان قال : سمعت أبا جعفر عليهالسلام يقول كان علي عليهالسلام يقول : لولا ما سبقني إليه ابن الخطاب ما زنى إلا شقي (١).
٥٠٩ |
٣ ـ عنه عن محمد بن يحيى عن عبد الله بن محمد عن علي بن الحكم عن أبان بن
__________________
(١) نسخة في ب و ج والمطبوعة ( شفا ) وهو القليل.
ـ ٥٠٦ ـ التهذيب ج ٢ ص ١٨٦.
ـ ٥٠٧ ـ ٥٠٨ ـ ٥٠٩ ـ التهذيب ج ٢ ص ١٨٦ الكافي ج ٢ ص ٤٢.