٥٩٩ |
٧ ـ فأما ما رواه محمد بن الحسن الصفار عن أحمد بن محمد عن بن سهل عن محمد بن منصور الكوفي قال : سألت الرضا عليهالسلام عن الغلام يعبث بجارية لا يملكها ولم يدرك أيحل لأبيه أن يشتريها ويمسها؟ قال : لا يحرم الحرام الحلال.
فلا ينافي هذا الخبر أيضا ما قدمناه من الاخبار لان قوله : « يعبث بجارية » يجوز أن يكون كناية عن غير الجماع فأما مع الجماع فإنها تحرم على كل حال على ما قدمناه.
١٠٨ ـ باب الرجل يفجر بالمرأة أيجوز له أن يتزوج أمها أو ابنتها أم لا
٦٠٠ |
١ ـ الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن هاشم بن المثنى (١) قال : كنت عند أبي عبد الله عليهالسلام جالسا فدخل عليه رجل فسأله عن الرجل يأتي المرأة حراما أيتزوجها؟ قال : نعم وأمها وابنتها.
٦٠١ |
٢ ـ أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن أبي عمير عن هاشم بن المثنى (٢) قال : كنت عند أبي عبد الله عليهالسلام فقال له رجل : رجل فجر بامرأة أتحل له ابنتها؟ قال : نعم إن الحرام لا يفسد الحلال.
٦٠٢ |
٣ ـ عنه عن الحسين عن صفوان عن حنان بن سدير قال : كنت عند أبي عبد الله عليهالسلام إذ سأله سعيد عن رجل تزوج امرأة سفاحا هل تحل له ابنتها؟ قال : نعم إن الحرام لا يحرم الحلال.
قال محمد بن الحسن : الوجه في هذه الأخبار عندي وما ورد في معناها هو أنه إذا كان عند الرجل امرأة ودخل بها ثم فجر بأمها أو ابنتها لم تحرم عليه ، فأما إذا فجر بها وهي ليست زوجة له ثم أراد العقد عليها فإن ذلك يحرم عليه ، يدل على هذا التفصيل :
٦٠٣ |
٤ ـ ما رواه الحسين بن سعيد عن صفوان عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم
__________________
(١) (٢) في نسخة ( هشام بن المثنى ).
ـ ٥٩٩ ـ التهذيب ج ٢ ص ١٩٥. ـ ٦٠٠ ـ ٦٠١ ـ ٦٠٢ ـ التهذيب ج ٢ ص ٢٠٧.
ـ ٦٠٣ ـ التهذيب ج ٢ ص ٢٠٧ الكافي ج ٢ ص ٣٢ بتفاوت يسير.