الحكم ما تضمنه الخبر الأول في أن ما حكم به فهو جائز.
١٤٢ ـ باب من عقد على امرأة وشرط لها أن لا يتزوج عليها ولا يتسرى
٨٣٢ |
١ ـ محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن الحسن بن علي بن يوسف الأزدي عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليهالسلام في رجل تزوج امرأة وشرط لها إن هو تزوج عليها امرأة أو هجرها أو اتخذ عليها سرية فهي طالق فقضى في ذلك أن شرط الله قبل شرطكم فإن شاء وفى لها بما شرط وإن شاء أمسك واتخذ عليها ونكح عليها.
٨٣٣ |
٢ ـ علي بن الحسن بن خالد الأصم عن عبد الله بن بكير عن زرارة قال قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : ان ضريسا كانت تحته ابنة حمران فجعل لها أن لا يتزوج عليها أبدا في حياتها ولا بعد موتها على أن جعلت له هي أن لا تتزوج بعده فجعلا عليهما من الحج والهدي والنذور وكل مال يملكانه في المساكين وكل مملوك لهما حر إن لم يف كل واحد منهما لصاحبه ثم إنه أتى أبا عبد الله عليهالسلام وذكر له ذلك فقال : إن لأبيها حمران حقا ، ولا يحملنا ذلك على أن لا نقول الحق اذهب فتزوج وتسر فإن ذلك ليس بشئ وليس عليك شئ ولا عليها وليس ذلك الذي صنعتما بشئ فتسرى وولد له بعد ذلك أولاد.
٨٣٤ |
٣ ـ الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد الكاهلي قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل تزوج امرأة وشرط لها أن لا يتزوج عليها ورضيت أن ذلك مهرها قال فقال أبو عبد الله عليهالسلام : هذا شرط فاسد لا يكون النكاح إلا على درهم أو درهمين.
__________________
٨٣٢ ـ التهذيب ج ٢ ص ٢١٩.
٨٣٣ ـ التهذيب ج ٢ ص ٢١٧ الكافي ج ٢ ص ٢٨ بتفاوت في اللفظ الفقيه ص ٣٢١.
٨٣٤ ـ التهذيب ج ٢ ص ٢١٩.