فالوجه في هذه الرواية أن نحملها على أنه إذا أخل بشئ من شرائط الظهار لان حمزة بن حمران روى عنه هذه الرواية في كتاب البزوفري أنه يقول ذلك لجارية يريد بها رضاء زوجته وهذا يدل على أنه لم يقصد الظهار الحقيقي وإذا لم يقصد ذلك لم يقع ظهاره صحيحا ولا يحصل على وجه يتعلق به الكفارة.
١٦٢ ـ باب أن من وطئ قبل الكفارة كان عليه كفارتان
٩٤٩ |
١ ـ الحسين بن سعيد عن أبي المعزا عن الحلبي قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يظاهر من امرأته ثم يريد أن يتم طلاقها قال : ليس عليه كفارة ، قلت إن أراد أن يمسها قال : لا يمسها حتى يكفر ، قلت : فإن فعل فعليه شئ قال : والله إنه لآثم ظالم ، قلت عليه كفارة غير الأولى؟ قال : نعم يعتق أيضا رقبة.
٩٥٠ |
٢ ـ أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن ابن مسكان عن الحسن الصيقل عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : قلت له رجل ظاهر من امرأته فلم يف قال : عليه الكفارة من قبل أن يتماسا ، قلت : فإنه أتاها قبل أن يكفر قال : بئس ما صنع ، قلت : عليه شئ؟ قال : أساء وظلم ، قلت : فيلزمه شئ؟ قال : عتق رقبة أيضا.
٩٥١ |
٣ ـ محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن ابن أذينة عن زرارة وغير واحد عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليهالسلام أنه قال : إذا واقع المرة الثانية قبل أن يكفر فعليه كفارة أخرى ليس في هذا خلاف.
٩٥٢ |
٤ ـ فأما ما رواه محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل ظاهر من امرأته
__________________
٩٤٩ ـ ٩٥٠ ـ التهذيب ج ٢ ص ٢٥٥.
٩٥١ ـ التهذيب ج ٢ ص ٢٥٥ الكافي ج ٢ ص ١٢٨.
٩٥٢ ـ التهذيب ج ٢ ص ٢٥٥ الكافي ج ٢ ص ١٢٧ الفقيه ص ٣٤٥.